عبد الملك الجويني
50
نهاية المطلب في دراية المذهب
7292 - رجلان قال أحدهما لصاحبه : إن أعطيتني ثلث ما معك صار معي خمسةُ دراهم ، وقال الآخر للأول : إن أعطيتني ربع ما معك ، صار معي سبعةٌ . بيانه أن نلقي من [ ضرب ] ( 1 ) مخرج الثلث [ في مخرج ] ( 1 ) الربع واحداً ، فيبقى أحدَ عشرَ ، فهي المقسوم عليها ، فاحفظها ؛ لأنها مخرج أجزاء الدرهم [ الواحد ] ( 2 ) في هذه المسألة ، ثم نلقي من الخمسة ثُلثَ السبعة ، يبقى اثنان وثلثان ، فاضربها في مخرج الثلث والربع ، فيبلغ اثنين وثلاثين ، فاقسمها على الأحد عشر ، فيخرج اثنان وعشرةُ أجزاء من أحدَ عشرَ جزءاً من درهم ، وهو الذي مع الأول . ثم ألقِ من السبعة ربعَ الخمسة ، يبقى خمسة وثلاثة أرباع ، فاضربها في مخرج الثلث والربع وهو اثنا عشر ، فيبلغ تسعةً وستين ، فاقسمها على الأحدَ عشرَ ، فيخرج ستةٌ وثلاثةُ أجزاء من أحد عشر . فهذا الذي مع الثاني . 7293 - رجلان وجدا كيساً فيه دراهم ، فقال أحدهما : إن أخذته وضممته إلى ما معي ، صار معي خمسة أمثال ما معك . وقال الآخر : إن زدته على ما معي ، صار سبعةَ أمثال ما معك . كم في الكيس ؟ وكم مع كل واحد منهما ؟ فاضرب عدد الأمثال في عدد الأمثال : خمسة في سبعة ، وانقص من المبلغ واحداً ، يبقى أربعةٌ وثلاثون ، فهي التي في الكيس . ثم زد على الخمسة واحداً ، فتبلغ ستة ، فهي التي مع الأول . وزد على السبعة واحداً ، فما بلغ ، فهو الذي مع الثاني . فإن كانوا ثلاثة ووجدوا الكيس ، فقال الأول للثاني : إن أخذتُه أنا ، صار معي ثلاثة أمثال ما معك ، وقال الثاني للثالث : إن أخذته أنا ، صار معي أربعة أمثال ما معك ، وقال الثالث للأول : إن أخذته أنا ، صار معي خمسة أمثال ما معك ، فاضرب مخرج الثلث في مخرج الربع ، ثم في مخرج الخمس ، فيبلغ ستين . فأنقص
--> ( 1 ) عبارة النسختين : أن نلقي من مخرج الثلث والربع . والمثبت تقدير منا ، رعاية للسياق . ( 2 ) زيادة من ( ح ) .