عبد الملك الجويني

41

نهاية المطلب في دراية المذهب

فلو قال : أصاب كل واحد ثلاثة ، فضربت الأربعة في ثلاثة ، ولو [ تفاضلوا ] ( 1 ) بثلاثة ثلاثة ، أو بأكثر ، لضربت الأربعة فيما تفاضلوا به ، وطردت المسائل على العمل المتقدم . 7281 - فإن قيل : مائة درهم [ وقفيز ] ( 2 ) حنطة ، [ وقفيز ] ( 2 ) شعير ، [ وقفيز ] ( 2 ) ذرة تقسم على عشرين مسكيناً بالسويّة ، والمرعيُّ الاستواء في [ الماليّة ] ( 3 ) ، فأصاب خمسة منهم الحنطة ، وأربعة منهم الشعير ، وثلاثة منهم الذرة ( 4 ) . كم ثمن كل قفيزٍ ؟ وكم حصةُ كلِّ مسكينٍ ؟ قياس الباب أن نجمع [ عِدَّة ] ( 5 ) القوم الذين أخذوا الأصناف وهم اثنا عشر ، فنقسم المائة على الثمانية ( 6 ) ، وتعلم حصة كل واحد من الدراهم ، فتعلم أن حصة كلِّ مَن أخذ صنفاً من الأصناف مثلُ ذلك المقدار ، ثم نجمع تلك الحصص [ ونستخرج ] ( 7 ) [ قيمة ] ( 8 ) كل صنف . فإن أردت مسلك الحسّاب ، قلت ( 9 ) : نقسم المائة على ثمانية ، فيخص كل واحد منهم اثنا عشر ونصفٌ ، فإذا أردت معرفة ثمن الحنطة ، فاضرب الاثني عشر والنصف في عدد الذين أخذوا الحنطة ، وهم خمسة ، فيكون اثنين وستين ونصفاً ، واضربها أيضاً في عدد الذين أخذوا الشعير ، وهم أربعة ، فيكون خمسين ، المبلغ الأول قيمة الحنطة ، وهذا قيمة الشعير ، فاضربه ( 10 ) في عدد أصحاب الذرة ، وهم [ ثلاثة ] ( 11 ) فيكون سبعة وثلاثين ونصفاً ، فذلك ثمن الذرة .

--> ( 1 ) في النسختين : غلط . ( 2 ) في الأصل : وقفة . ( 3 ) في الأصل : المسألة . ( 4 ) وأخذ الثمانية الباقون المائة درهم . ( 5 ) في الأصل : هذه ، ( ح ) : عنده . ( 6 ) الثمانية : أي الذين أخذوا المائة درهم . ( 7 ) في النسختين : ونستثني . ( 8 ) في الأصل : فيه . ( 9 ) ( ح ) : ثلث . ( 10 ) فاضربه : المراد الاثنا عشر ، وليس قيمة الشعير . ( 11 ) في الأصل : ثلاثون .