عبد الملك الجويني
19
نهاية المطلب في دراية المذهب
7257 - مسألة : إن قيل : [ مثقال ] ( 1 ) بعشرة ومثقال بثمانية ومثقال بعشرة كيف نشتري من الجميع مثقالاً بثمانية ؟ فبابه أن نجمع الستة والثمانية والعشرة ، فيكون أربعةً وعشرين ، فاحفظها ، ثم انظر الستة من الأربعة والعشرين كم هي ؟ [ فنجدها ربعها ، فنقول : إذا كان المثقال بثمانية ، فربعه بكم ؟ ] ( 2 ) فيكون بدرهمين . وانظر إلى الثمانية وهي من أربعةٍ وعشرين فتجدها ثلثها فنقول : المثقال بثمانية فثُلثه بكم ( 3 ) ؟ فيكون بدرهمين وثلثي درهم . وانظر إلى العشرة كم هي من الأربعة والعشرين ؟ فتجدها ربعها وسدسها ، فنقول : المثقال بثمانية فبكم ربعه وسدسه ؟ فيكون [ بثلاثة وثلث ] ( 4 ) وقد حصل المقصود ؛ فإنك إذا [ ألّفت ] ( 5 ) أجزاء الدينار بلغت ديناراً ، وإذا ألفت أجزاء الدرهم بلغت ثمانية . 7258 - مسألة : إذا قيل : دينارٌ بثلاثة دراهم وديناران بدرهم كيف نشتري منهما ( 6 ) ديناراً واحداً بدرهم ؟ أو ( 7 ) قال : منٌّ بثلاثة دراهم ، ومنوان بدرهم . كيف يُشترى منهما منٌّ واحد بدرهم ؟ فاضرب ثلاثة دراهم في دينارين أو في المنوين ، تكون ستة ، فأنقص منها واحداً أبداً ، تبقى خمسة ، فهي المقسوم عليها ، فاحفظها . ثم انقص من المنوان واحداً أو من الدينارين ، يبقى واحد ، فاقسمه على الخمسة فيخرج [ خُمس دينار ] ( 8 ) فنشتري خمساً من الغالي ، ونشتري بدرهم أربعة أخماس من الرخيص .
--> ( 1 ) سقطت من الأصل . ( 2 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . حيث كررت بعض الجمل مكانه . ( 3 ) ( ح ) : فكم يكون بدرهمين . ( 4 ) في الأصل : بثلاثة ذهب . ( 5 ) في الأصل : ألقيت . ( 6 ) ( ح ) : فيهما . ( 7 ) في الأصل : وقال . ( 8 ) في النسختين : ثلاثة أخماس درهم .