عبد الملك الجويني
8
نهاية المطلب في دراية المذهب
ألقاه وكان مثلياً ، ضمن المستدعي مثلَه . على تفصيل يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . وإن كان من ذوات القيم ، فيضمن له القيمة أو المثل ، فعلى الخلاف المذكور في القرض . وهذا فيه احتمال ؛ من جهة أنه ليس بإقراضٍ على الحقيقة . وإنما هو استدعاء إتلافٍ لمصلحة . وهو قريب من تعاطي المضطر أكل طعام الغير ، فالغالب على الظن أن القاضي يسلم القطعَ في ذلك بالرجوع إلى القيمة إذا كان المتلفُ من ذوات القيم . فصل قال : " وإذا جاز السَّلف في التمر السنين . . . إلى آخره " ( 1 ) . 3449 - يجوز السلم في المنقطع حالة العقد عندنا إذا كان يغلب على الظن عمومُ وجوده عند المحل . وشرط أبو حنيفة ( 2 ) أن يكون الجنس المسلمُ فيه موجوداً حالة العقد ، وشرط ألا يكون مما ينقطع بين العقد والمحل . واحتج الشافعي عليه بما رواه ابن عباس : " أن أهل المدينة كانوا يسلفون في التمر السنة والسنتين " . ولا يكاد يخفى أن من أسلف في التمر سنتين ، فالتمر ينقطع في الأثناء . ومعنى المذهب مذكور في ( الأساليب ) . وإذا أسلم في شيءٍ ببلد ، وكان لا يوجد مثله في ذلك البلد ، ويوجد فيما عداه من البلاد والقرى ، فإن كان البلد الذي يعم وجود المسلم فيه قريباً من بلد العقد ، صحَّ . وإن كان بعيداً ، لم يصح . 3450 - ثم قال الأئمة : لا يعتبر فيما أطلقناه من القرب والبعد مسافةُ القصر والقصورُ عنها .
--> ( 1 ) ر . المختصر : 2 / 206 . ( 2 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 3 / مسألة : 1075 ، طريقة الخلاف : 346 مسالة : 145 ، البدائع : 5 / 211 .