عبد الملك الجويني

206

نهاية المطلب في دراية المذهب

المبيع . والظاهر أن البيعَ لا ينفسخُ ، ولكن للمشتري الخيار في الفسخ والإجازة ، ثم لا يخفى تخريجُ الحكمين وتفريعُهما . ولو تَلف المبيع في يد آخذه ، وهو المشتري ، كان من ضمانه ولا [ يستفيدُ ] ( 1 ) التصرفَ فيه ، لبقاء حق الحبس للبائع فيه . فهذا تفصيلُ القول في ذلك . * * *

--> ( 1 ) في الأصل : يستند .