عبد الملك الجويني

172

نهاية المطلب في دراية المذهب

باب بيع الطعام قبل أن يُستوفى قال الشافعي : " أخبرنا مالاً عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ابتاع الطعامَ لا يبعْه حتى يستوفيَه " . قال ابنُ عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو الطعام أن يباعَ حتى يكتال ، قال ابن عباسٍ برأيه : ولا أحسِب كلَّ شيءً إلا مثلَه . . . إلى آخره " ( 1 ) . 3071 - الأصل في الباب الحديث الذي رواه الشافعي ( 2 ) ورُوي أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى عتاب بنِ أَسِيد " انهَهُم عن بيعِ ما لم يقبِضُوا وربحِ ما لم يضمنوا " ( 3 ) ورُوي أنه صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيعِ ما لم يُقبَض ، وربح ما لم يُضمن " ( 4 ) . ومأخذ الباب يستند إلى أصولٍ منها : بيانُ حكم الضمانِ ، فالمبيع قبل التسليم إلى المشتري من ضمان البائع ، والمعنيُّ به أنه لو تلف ، انقلب إلى ملكهِ قبل التلف ، ولذلك ينفسخ العقد ، كما سنقرره في باب الخراج ، ومن أثر الضمان أنه لو عاب المبيعُ ، ثبت الخيارُ للمشتري ، ونزل العيب الطارىء في يد البائع منزلةَ العيب المقترن بالعقد ، حتى كأن العيبَ حَدَثَ في ملكهِ ، ثم طرأ البيعُ .

--> ( 1 ) ر . المختصر : 2 / 180 ، 181 . ( 2 ) الحديث الذي رواه الشافعي ، متفق عليه من حديث ابن عمر ، بهذا اللفظ ، وغيره ، البخاري : البيوع ، باب ما ذكر في الأسواق ، ح 2124 ، وأيضاً ، ح 2126 ، 2133 ، 2136 ، ورواه مسلم : البيوع ، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ، ح 1526 . ( 3 ) حديث كتاب عتاب بن أَسِيد ، رواه ابن ماجة : التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ، ح 2189 ، والبيهقي في السنن : 5 / 313 . ( 4 ) رواه ابن ماجة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ( التجارات ، باب النهي عن بيع ما ليس عندك ، ح 2188 ) وراجع في هذا الحديث وما قبله التلخيص : ( 3 / 59 ، 60 ، أحاديث 1203 ، 1204 ، 1205 ، 1206 ) .