عبد الملك الجويني

40

نهاية المطلب في دراية المذهب

فصل في دعوى الرد على غير المؤتمن 4350 - إذا ادعى الرد على غير المؤتمن ، لم يقبل قوله إلا على وجه بعيد ، كمن ، التقط لقطة ، أو أطارت إليه الريح ثوباً ، فادعى الرد على المالك ، لم يقبل ، وكالقيم إذا ادعى الرد بعد البلوغ والرشد ، فلا يقبل على الأصح ، وإن ادعى النفقة في ، الصغر ، فإن ذكر سرفاً ، ضمن ، وإن ذكر اقتصاداً ، قبل على الأصح . فرع : 4351 - من طولب بالدين ، فله أن يمتنع من أدائه حتى يُشهد له بقبضه ، وفي الوديعة وجهان . وقال العراقيون : لا يمتنع في الدين ، إلا إذا كان به بينة . فصل في دعوى الرد على رسول المؤتمن 4352 - إذا ادعى الأمين الدفع إلى الرسول ، واعترف المالك بالإرسال ، وكذب ، الأمين في الدفع ، فالقول قول الرسول في عدم القبض ، وفي تغريم الأمين وجهان ؛ إذ يد الرسول كيد المرسل ، وقطع الإمام بالتغريم ؛ لأنه ادعى الرد على غير المؤتمن ، وإن كذبه الرسول ، وصدقه المالك ، فإن قلنا : لا يغرم إذا كذبه المالك ، فهاهنا أوْلى ، وإن قلنا : يغرم ثمَّ ، فهاهنا وجهان مشهوران لتقصيره بترك الإشهاد . فصل في التنازع في إيقاع التصرفات 4353 - إذا توكل بتصرف ، أو أداء أمانة ، أو دين ، فادعى أنه فعل ذلك ، وأنكره الموكل ، ففي قبول قول الوكيل مع يمينه طريقان : إحداهما - ثلاثة أقوال : أحدها - لا يقبل في الجميع ، لتعلقه بثالث ، والثاني - يقبل حتى في أداء الديون والأمانات ، والثالث - إن شابه لفظُ الدعوى لفظَ الإنشاء ، قبل ، وإلا فلا ، فيقبل في العتق