عبد الملك الجويني
37
نهاية المطلب في دراية المذهب
ولا ينعزل الحاكم قبل بلوغ الخبر ؛ لما في ذلك من الضرر ، وقيل : فيه القولان . فرع : 4337 - إذا لم نشترط العلم بالعزل ، فتصرف الوكيل ، فادعى الموكل أنه عزله قبل التصرف ، لم يقبل إلا ببيّنة . فرع : 4338 - في تعليق العزل خلاف مرتب على تعليق الوكالة ، والأصح الجواز . فرع : 4339 - إذا جوزنا التعليق ، فقال : مهما عزلتك ، فأنت وكيلي ، ثم عزله ، عاد التوكيل ، فإن عزله ثانياً ، لم تعد الوكالة ، إلا إذا قال : كلما عزلتك ، فأنت وكيلي ، فيتكرر التوكيل بتكرر العزل . فإن عزله في غيبته ، فإن شرطنا العلم بالعزل ، فالوكالة بحالها ، وإن لم نشترطه ، فهل تعود الوكالة ، أو تخرج على الخلاف في اشتراط علم الوكيل ؟ فيه وجهان ؛ لأن الوكيل قد أمن من اطراد العزل . فرع : 4340 - إذا حكمنا بعود التوكيل بعد العزل ، فصادف التصرف وقت الانعزال ، ففي نفوذه وجهان . وإن شككنا في ذلك ، أو اختلفا فيه ، فالأصل بقاء التوكيل . فرع : 4341 - إذا حكمنا بتكرر الوكالة إذا تكرر العزل ، فالخلاص منها بأن يقول : كلما وكلتك ، فأنت معزول . فصل في إقرار الوكيل على الموكل 4342 - إذا توكل بالمخاصمة لمدعٍ ، أو مدعىً عليه ، لم يقبل إقراره عليه ، ولو عدّل وكيل المدعى عليه ببينة المدعي ، لم يقبل ؛ لأنه يقطع الخصومة كالإقرار ، وليس للوكيل أن يختار قطع الخصام .