عبد الملك الجويني

24

نهاية المطلب في دراية المذهب

ولا فرق بين أن يقع القتل بسببٍ ( 1 ) أو مباشرة ، كل ذلك يوجب حرمان الميراث . وقال عثمان البتِّي ( 2 ) : قتل الخطأ لا يوجب حرمان الميراث . وقال مالك ( 3 ) : القاتل خطأ لا يرث من ديّة المقتول شيئاً ؛ لأن الديّة حصلت بفعله ، ويرث من سائر أمواله . ومعتمدنا في الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " ليس للقاتل من الميراث شيء " ( 4 ) . وقال أبو حنيفة ( 5 ) : قَتْلُ الصبي والمجنون لا يتعلق به حرمان الميراث ، وكذلك القتل بالسبب . هذا في القتل المضمون . 6208 - فأما إذا لم يكن القتل موجباً للضمان ، فإنه ينقسم إلى قتلٍ مستحَق ، وإلى قتلٍ لا يوصف بكونه مستحقاً .

--> ( 1 ) ( د ا ) ، ( ت 2 ) : محضاً ، ( ت 3 ) : بخطأ . ( هكذا ) وهو تحريف واضح . ( 2 ) عثمان البتي : أبو عمرو ، اسم أبيه مسلم ، وقيل : أسلم ، وقيل سلمان . فقيه البصرة ، وأصله من الكوفة ، والبتي نسبة إلى بيع البتوت ، وهي الأكسية الغليظة . أو الأنسجة ( الخام ) قبل قصْرها . توفي سنة 143 ه‍ ( سير أعلام النبلاء : 6 / 148 ، وتهذيب التهذيب : 7 / 153 - 154 ) . ( 3 ) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 2 / 1021 ، مسألة : 2098 ، 2099 ، حاشية العدوي : 2 / 356 ، جواهر الإكليل : 2 / 338 ، الفواكه الدواني : 2 / 181 . ( 4 ) حديث : " ليس للقاتل من الميراث شيء " . رواه النسائي في الكبرى ( 6368 ) وابن ماجة : الديات ، باب القاتل لا يرث ، ح 2646 ، ومالك في الموطأ ( 2 / 867 ) ، والشافعي ( ترتيب المسند ، 2 / ح 366 ، وعبد الرزاق ( 17782 ، 17783 ) ، الدارقطني ( 4 / 72 ، 73 ، 96 ) ، والبيهقي ( 6 / 220 ، 219 ) ، وانظر : ( التلخيص 3 / 184 ح 1406 ) ، وخلاصة البدر المنير 2 / 136 ، والإرواء : ح 1671 ( وقال : صحيح ) . ( 5 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 4 / 442 مسألة 2132 ، حاشية ابن عابدين : 5 / 489 .