عبد الملك الجويني

94

نهاية المطلب في دراية المذهب

والوجه الثاني - أن التتابع يُلغَى ، والغلبة لما عينه من الوقت ، وذكر التتابع محمول على تواصل ( 1 ) الزمان . ثم ما قدمناه من الأحكام ، المتعلقة بالتتابع ، وتعيين الوقت لا تخفى إعادته هاهنا . فهذا منتهى غرضنا في جمل عقد ( 2 ) المذهب ، في قواعد الاعتكاف . 2379 - وقد قال صاحب التقريب : إذا وقع التفريع على الأصح في تصحيح الاستثناء عن التتابع ، فلو قال الناذر : لله عليّ أن أتصدق بعشرة دراهم ، إلا أن أحتاج قبل التَّصدُّق ( 3 ) ، فإذا احتاج ، فهل يسقط واجب النذر إعمالاً للاستثناء ؟ [ قال : ] ( 4 ) المسألة محتملة . وكذلك لو فُرض في نذر الصوم والصلاة وغيرهما من القرب الملتزمة بالنذر . وطرد هذا فيه ، إذا قال : لله عليّ شيء من ذلك ، إلا أن يبدوَ لي . زعم أن المسألة محتملة ؛ إذا بدا له . ولم يُشر في مجاري كلامه إلى إفساد النذر ، لمكان الشرط . نعم ذكر شيخي أنه لو استثنى في هذه القربات ما يتعلق به غرض ، كالافتقار في نذر الصدقة ، وكما ( 5 ) يناظر هذا في كل قُربة ، فالاحتمال لائح . فأما إذا قال : إلا أن يبدو لي ، فالأوجه إبطال هذا الاستثناء ؛ فإنه غير متعلق بغرض . وقد يتجه عندنا إفساد النذر ، في هذه الصورة ؛ فإنه إذا علق بِخيَرة نفسه ، فهو مضادٌّ لمعنى الالتزام ، وتعويل الوفاء على التصميم إذاً ( 6 ) ، والمصمم على التطوع يُمضيه . 2380 - وألحق العراقيون شيئاً بهذا الفصل يدانيه من وجهٍ ، [ و ] ( 7 ) الغرض منه

--> ( 1 ) ( ط ) : تتابع . ( 2 ) ( ط ) : في عقد جمل المذهب . ( 3 ) ( ط ) : الصدقة . ( 4 ) في الأصل ، ( ك ) : فإن . ( 5 ) ( ط ) : كما . ( بدون الواو ) . ( 6 ) ( ط ) : أداءً . ( 7 ) زيادة من ( ط ) .