عبد الملك الجويني

59

نهاية المطلب في دراية المذهب

تغليبُ حكم الحضر في العبادة ، التي يشترك فيها السفر ، والحضر . وذكر صاحب التقريب : أن من أصحابنا من خرّج سقوط الكفارة ، عند طريان السفر على قولين أيضاً كالمرض ، وهذا بعيد ، ولكنه ذكره على ثبت . واختلفت الرواية [ في السفر ] ( 1 ) عن أبي حنيفة ( 2 ) وموجَب هذه الطريقة : أنه لو سافر ، ثم جامع لم تلزمه الكفارة ؛ بناء على درئها بمذهب من لا يوجب ( 3 ) الصوم ، وهذا تخليط ، والأصل القطع بأن طريان السفر لا يؤثر . فصل 2334 - إذا طبق الجنون أياماً من رمضانَ ، ثم كانت الإفاقة في بقيةٍ من الشهر ، فلا يجب عندنا قضاء الأيام التي مرت في زمن الجنون . وكذلك إذا مضت أيامٌ في الصبا ، ثم طرأ البلوغ في أثناء الشهر ، أو أسلم الكافر الأصلي . وإنما التردد في اليوم الذي تزول فيه هذه المعاني ، كما تقدم ذكرنا له في الإمساك ، والقضاء . ووافق أبو حنيفة ( 4 ) في الصِّبا والكفر ، وخالف في الجنون . وذكر العراقيون عن ابن سريج مثلَ مذهب أبي حنيفة [ في الجنون ] ( 5 ) ثم زيفوا هذا الذي حكَوْه ، وقالوا : هو غلط عليه ، ولعله لا يصح نقله عنه أصلاً .

--> ( 1 ) زيادة من ( ط ) . ( 2 ) قد كان إمام الحرمين في منتهى الدقة في عبارته عن الخلاف في هذه المسألة ، فقد اختلفت الرواية فعلاً عن أبي حنيفة ، فمع أن كافة كتب الأحناف لا تشير إلى خلاف ، إلا أن الزمخشري روى هذا الخلاف في رؤوس المسائل الخلافية ( ر . المبسوط : 3 / 75 ، 76 ، البدائع : 2 / 100 ، 101 ، مختصر اختلاف العلماء : 2 / 30 مسألة 514 ، البحر الرائق : 2 / 298 ، فتح القدير : 2 / 337 ، الاختيار : 1 / 131 ، رؤوس المسائل : 230 مسألة 126 ) . ( 3 ) ( ط ) : يجيز . ( 4 ) ر . الأصل : 2 / 183 ، 200 ، 201 ، 202 ، المبسوط : 3 / 80 ، 88 ، 93 ، مختصر الطحاوي : 55 ، البدائع : 2 / 87 ، 88 ، اللباب : 1 / 172 ، 173 ، مختصر اختلاف العلماء : 2 / 15 مسألة 498 ، 2 / 16 مسألة 499 . ( 5 ) ساقطة من الأصل وحدها .