عبد الملك الجويني

51

نهاية المطلب في دراية المذهب

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذا صنعت ؟ فقالت : " صمت ما أفطرت ، وأتممت ما قَصَرت " . فقال : " أحسنت " ( 1 ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : " الصوم في السفر كالفطر في الحضر " ( 2 ) . ( 3 ) محمول على مكابدة الصوم ، مع ظهور الضرر . وروي : " أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في السفر ، يُظَلّلُ ، وينضح بالماء ويهادَى بين رجلين ، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا أنه صائم ، فقال عليه السلام : إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسَه ، لغني " ( 4 ) . وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصيامُ في السفر " ( 5 ) وينزل قوله العام على السبب ، ولا يبعد ذلك . فإذا ثبت الأصل ، فالمسافر بالخيار بين الصوم والإفطار ، والصوم أفضل من الفطر ، إذا لم يظهر ضررٌ ظاهرٌ ، والقول فيه أنه إن كان يخاف إفضاءه إلى مرض ، فهو

--> ( 1 ) حديث عائشة رواه النسائي ، والدارقطني ، والبيهقي ، وإسناده صحيح ( النسائي : كتاب تقصير الصلاة في السفر ، باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة ، ح 1456 ، الدارقطني : 2 / 188 ، البيهقي : 3 / 142 ، خلاصة البدر المنير : 1 / 20 ح 696 ، التلخيص : 2 / 92 ح 604 ) . ( 2 ) حديث : " الصوم في السفر كالفطر في الحضر " . رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مرفوعاً ، وقال : قال أبو إسحاق : هذا الحديث ليس بشيء ( الصيام ، باب ما جاء في الإفطار في السفر ، ح 1666 ) ورواه النسائي موقوفاً على عبد الرحمن بن عوف ( الصيام ، باب ذكر قوله : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ، ح 2286 ، 2287 ، 2288 ) ( ر . التلخيص : 2 / 394 ح 919 ) . ( 3 ) في هامش الأصل : حاشية : تأويل الحديث : أن الفطر جائز في الحضر خارج رمضان ، والصوم أفضل منه ، كذلك الصوم في رمضان جائز للمسافر ، والفطر لمن يتضرر أفضل منه ، من المكابدة . ( 4 ) حديث : " إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني " هذا اللفظ ورد فيمن نذر أن يحج ماشياً ، وهو متفق عليه ، وأما ما جاء في الصوم فهو الحديث التالي لهذا السطر . ( 5 ) حديث " ليس من البر الصيام في السفر " متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه ، واللفظ للبخاري ( ر . البخاري : الصوم ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر : ليس من البر الصيام في السفر ، ح 1946 ، ومسلم : الصيام ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ، ح 1115 ) .