عبد الملك الجويني
446
نهاية المطلب في دراية المذهب
[ باب ] [ نذر الهدي ] ( 1 ) " . . . . . . . . " ( 2 ) 2860 - [ هذا الباب له اختصاص ] ( 3 ) بأحكام الضحايا ، ولو خضنا فيها على شرط هذا الكتاب ، لاحتجنا إلى ذكر معظم أحكام [ كتابها ] ( 4 ) . وشرطنا في هذا المجموع اجتناب المكررات جهدنا . فالذي نراه ألا نذكر في هذا الباب إلا ما نرى له تعلّقاً بالمناسك . فأما الهدي مطلقاً ، وتبرراً ، وملتزَماً ، ومعيناً ، فلا تعلّق له به . والقول في التطوّع من الضحايا ، وما يحل الأكل منه ، وما لا يحل ، وما يختلف [ فيه ] ( 5 ) ، فالتفصيل في تعين الحيوان ، وثبوت أحكام التعين . كل ذلك أصول من كتاب الضحايا ، فنقتصر على ما نرى له اختصاصاً بالمناسك ، وتعلُّقاً به ، فنقول : 2861 - من نذر لله هدياً ، فالملتزَم بهذا اللفظ فيه قولان : أحدهما - أنه منزل على أقل دم مجزىء ، وهو دم شاة على الصفات المرعية فيها . والثاني - أن الملتزَمَ التصدّقُ بأقل ما يسمى مالاً ؛ فإن الهدي من الهدية ، وهي عطية ، وذلك يبتني على أن مطلق النذر يحمل على أقل موجَبٍ في اللسان ، أو على مأخذ الشريعة .
--> ( 1 ) عنوان هذا الباب مأخوذ أيضاً من مختصري النهاية . حيث وقع ضمن الخرم من نسخة الأصل ، وضمن أطراف الصفحات التي أصابها البلل من نسخة ( ك ) . ( 2 ) الذي ذهب من أول هذا الباب رؤوس وأطراف الكلمات من السطر الأول ، وسنبذل جهدنا في قراءة هذه الكلمات ، وتقدير ما لا يمكن قراءته . ( 3 ) تقديرٌ ما على ضوء السياق . وبدأ بعد المعقفين الموجود من نسخة ( ك ) . ( 4 ) تقديرٌ منا . ( 5 ) تقديرٌ منا .