عبد الملك الجويني

429

نهاية المطلب في دراية المذهب

وإعلامها أن مَحِلَّها حيث تتوفى ، فكأنه قال لها : أهلي فإن حبسك أجلُك ، فكل نفس تذوق الموت 1 ) . ثم إذا جوزنا التحللَ عند المرض بسبب الشرط ، فلو جرى هذا الشرطُ في سببٍ آخر ، مثل أن يقول : إن ضللت الطريق ، أو بلغني أمر مهم ، واقتضى الحال تداركَه بالانصراف ، تحللت ، فالذي كان يقطع به شيخي أن الشرط لاغٍ ، ولا يجوز التحلل ، والقول القديم مختص بالمرض ؛ فإن المتبع فيه الخبر ، والأقيسة لا تجول في هذه المضايق . وقطع العراقيون أقوالهم : [ إن الشرط في كل مُهِمٍّ يحل مَحَلَّ المرض الثقيل ، يخرّج على القولين ] ( 2 ) المذكورين في المرض . ولو قال الذي يُحرم : إذا مرضت ، انحل إحرامي ، فلم يشترط إنشاء التحلل ، بل شرط الانحلال ، والتفريع على القول القديم ، فقد اختلف أئمتنا في ذلك ، فمنهم من ألغى [ هذا ] ( 3 ) الشرط ؛ فإنه ليس على مضاهاة التحلل الثابت عند الإحصار . والإحرامُ بالحج لا يقبل التأقيت . فإذا كان الحج لا يفسد ، فليفسد الشرط ، وليسقط أثره . ومن أصحابنا من قال : يثبت هذا الشرط كما شرط ، لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : " واشترطي أن مَحِلِّي حيث حبستني " هذا مشعر في ظاهره بالانحلال ، من غير إنشاء . 2838 - ومما يتعلق بذكر الأسباب أن الحصر إذا كان عامَّاً ، فهو الذي يُثبت التحلل ، وليس المعنيُّ بالعموم أن يعم الأقطار ، وجميعَ الآتين من جميع الجهات ، ولكن إذا تحقق الحصر في طائفةٍ ذوي عددٍ ، فهذا حصرٌ ( 4 ) مثبت للتحلل وفاقاً . والحصر الخاص هو أن يتعرض ظالمٌ لواحد ، أو لشرذمةٍ من جميع الحجيج ،

--> ( 1 ) ما بين القوسين ذهب من أطراف ( ك ) للسبب نفسه . ( 2 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . ( 3 ) مزيدة من ( ط ) ، ( ك ) . ( 4 ) سقطت من ( ك ) .