عبد الملك الجويني
40
نهاية المطلب في دراية المذهب
ولم يختلف الأصحاب أن المرأة يلزمها القضاء ، إذا لم بلزمها الكفارة . ولا نقول يتحمل الزوج ؛ فإن الكفارة إذا كانت صوماً ، لم يتحمل ، فما الظن بالقضاء ؟ وهذا لا شك فيه . 2310 - ولو جامع في يوم ، فالتزم الكفارة ، ثم جامع في يومٍ آخر ، قبل التكفير ، لزمه كفارة أخرى ، ولا تداخل ، خلافاً لأبي حنيفة ( 1 ) . 2311 - والمنفرد برؤية الهلال إذا شهد ، فردت شهادته ، وألزمناه الصومَ ، [ فلو ] ( 2 ) جامع ، لزمته الكفارة خلافاً لأبي حنيفة ( 3 ) . فهذا نجاز القول في موجب الكفارة [ وفي تفصيل الكفارة ] ( 4 ) على قدر غرضنا . 2312 - ومما يتعلق بالفصل حديثُ الأعرابي والكلامُ عليه : روي : أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، يضرب نحره ، وينتف شعره ، ويقول : هلكتُ وأهلكت يا رسول الله ، فقال : ماذا صنعت ؟ فقال : واقعت أهلي في نهار رمضان ، فقال صلى الله عليه وسلم : " أعتق رقبة " . فضرب يده على سالفته ( 5 ) ، وقال : لا أملك رقبة غير هذه فقال : " صم شهرين " فقال : هل اُتيت إلاّ من الصوم ، فقال : " أطعم ستين مسكيناً " ، فقال : والله ما بين لابتيها أفقر مني ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرَقٍ ( 6 ) من طعام يسع خمسةَ عشرَ صاعاً ، وكال على قَدْره ( 7 ) ، فقال
--> ( 1 ) ر . الأصل : 2 / 177 ، المبسوط : 3 / 74 ، البدائع : 2 / 101 ، البحر الرائق : 2 / 298 ، مختصر اختلاف العلماء : 2 / 35 مسألة 513 ، رؤوس المسائل : 232 مسألة 128 . ( 2 ) في الأصل : ولو . ( 3 ) ر . الأصل : 2 / 199 ، مختصر الطحاوي : 55 ، المبسوط : 3 / 64 ، البدائع : 2 / 80 ، مختصر اختلاف العلماء : 2 / 9 مسألة 487 ، رؤوس المسائل : 234 مسألة : 130 . ( 4 ) ساقط من الأصل . ( 5 ) السالفة : جانب العنق . ( 6 ) وعاءٌ يصنع من خوصِ النخيل المضفور ، وهو المِكْتل ، والزَّنبيل . وهو بفتح العين والراء . ( المصباح ) . ( 7 ) ( ط ) وكان على قدر .