عبد الملك الجويني
366
نهاية المطلب في دراية المذهب
باب من أهل بحجتين أو بعمرتين 2744 - من أهلّ بحجتين ، انعقد إحرامه بإحداهما ، ولغا الثاني . وقال أبو حنيفة ( 1 ) : ينعقد الإحرام بهما ، ثم إذا اشتغل بأعمال النسك ارتفض ما سوى الحجة الواحدة ، ثم يتعلق بالذمة بعد الارتفاض تعلق المنذورات ، فيجب إبراء الذمة عنها . ومما ذكره بعض الحذاق أنا إذا قلنا : الإحرام بالحج في غير أشهر الحج عمرة ، فلا يمتنع أن نجعل المحرم بحجتين محرماً بحجة وعمرة ، حتى يصير قارناً ، وهذا بعيدٌ ، وإن كان يتجه بعض الاتجاه . وإدخال الحجة على الحجة ، والعمرة على العمرة لاغٍ ، لا يتضمن إلزاماً ولا عقداً كالجمع في ابتداء الإهلال . . . .
--> ( 1 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 2 / 165 مسألة : 628 ، بدائع الصنائع : 2 / 170 ، ملتقى الأبحر : 1 / 304 .