عبد الملك الجويني
19
نهاية المطلب في دراية المذهب
عندي ؛ فإنه ليس فيه أثر ، واليوم الواحد يبعد أن يتبعض حكمه . وقد عاين الهلالَ في ليلته في البقعة الأولى . فصل 2281 - إذا رأى الناسُ الهلالَ نهاراً ، يوم الثلاثين من شعبان ، فهو عندنا لليلة المستقبلة ، ولا حكم للهلال في ذلك النهار ، ولا فرق بين أن يُرى قبل الزوال أو بعده ، خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه ( 1 ) . 2282 - ومما يتعلق برؤية الهلال أن من رآه وحده ، فشهد ورُدّت شهادته ، لزمه أن يصوم من غده بناء على مشاهدته ، ولو ( 2 ) أفطر بالوقاع ، لزمته الكفارة العظمى ، خلافاً لأبي حنيفة ( 3 ) . ولو رأى هلال شوال وحده ، فردت شهادته ، أفطر سراً ؛ حتى لا تسوء الظنون به . فصل قال : " ومن أصبح جنباً من جماع ، أو احتلامٍ . . . إلى آخره " ( 4 ) . 2282 / م - من أصبح وعليه الغسل عن جنابة تقدم سببُها على الفجر ، اغتسل ، ولا أثر لتأخر الغسل في صومه ، وكذلك إذا طهرت المرأة عن الحيض ، فنوت الصوم ، وأصبحت ، واغتسلت ، صح صومها . روت عائشةُ : " أن رسول الله صلى الله عليه
--> ( 1 ) الذي رأيناه عند الأحناف أن المخالف هنا هو أبو يوسف ، وليس أبا حنيفة . وقد أورد صاحب مختصر خلافيات البيهقي المسألة ، ونص على أن الخلاف مع أبي يوسف ، كما رأيناه في مراجع الحنفية ( ر . مختصر الطحاوي : 56 ، مختصر اختلاف العلماء : 2 / 7 مسألة 485 ، البدائع : 2 / 82 ، مختصر خلافيات البيهقي : 2 / 44 ) . ( 2 ) في ( ط ) : فلو . ( 3 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 2 / 9 مسألة 487 ، رؤوس المسائل : 234 مسألة 130 ، المبسوط : 3 / 64 ، بدائع الصنائع : 2 / 80 . ( 4 ) ر . المختصر : 2 / 4 .