عبد الملك الجويني

152

نهاية المطلب في دراية المذهب

الشافعي إشعارٌ به ، وسبب التنزيل على [ هذا ] ( 1 ) أن الاستشعار إذا عظم ، ظهر أثره ، وعظم ضرره ، وقد يخلع قلب المستشعر . وإذا وقع التنزيل على ذلك ، فمنهم من قال : [ المستشعر لا يلزمه الركوب ، وفي غير المستشعر قولان ، ومنهم من قال : ] ( 2 ) غير المستشعر يركب ، وفي المستشعر قولان . ومنهم من نزل النصين على الحالين ، على قطعٍ ، من غير ترديد قول ، وقال : المستشعر لا يلزمه الركوب ، وغيره يركب . وكل ذلك والبحر مركوب لا يعد مُغْرِقاً ( 3 ) . وقال بعض أصحابنا : لا يجب ركوبُ البحر قط ، وما ذكره الشافعي غيرُ مصرح به ، ولا يمتنع حمله على ما إذا [ ركب ] ( 4 ) البحر وفاقاً ، وقرب من الشط الذي يتاخم ( 5 ) مكة ، فيجب عليه التمادي ، ولا محيص ، وإلى المقصود أقرب . 2453 - وإذا لم نوجب ركوبَ [ البحر ] ( 6 ) وقد توسطه المرء ، واستوى في ظنه ما بين يديه ، وما خلفه ، فهل يجب التمادي في صوب مكة ؟ فعلى وجهين ، كالوجهين في المحصر إذا أحاط به العدوّ من الجوانب . وإن قلّ ما في صوب مكة ، وكثر البحر في غيره من الجوانب ، وجب التمادي . وإن كثر ما في صوب مكة ، جاز الرجوع ، وإنما الوجهان [ في ] ( 7 ) ظن الاستواء ، وهو كالوجهين في المحصر يحيط به العدوّ من جوانبه . على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . وكل ما ذكرناه تفريعٌ على أنه لا يجب ركوبُ البحر ، وصورة الوجهين في الاستواء مخصوصةٌ بما إذا كان يجد في المنصَرَف طريقاً غير البحر ، أما إذا كان يضطر في الانصراف إلى ركوب البحر ، فالانصراف من شط ( 8 ) البحر أقربُ من قطع البحر إلى

--> ( 1 ) مزيدة من ( ط ) . ( 2 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل ، ( ك ) . ( 3 ) ط ( مغرقة ) . ( 4 ) ساقط من الأصل . ( 5 ) تاخَم الموضع الموضعَ : جاوره ، ولاصقه . ( المعجم ) . ( 6 ) ساقط من الأصل ، ( ك ) . ( 7 ) ساقطة من الأصل ، ( ك ) . ( 8 ) واضح أن المراد جانب البحر القريب من الشط ، لا اليابس نفسه .