الشيخ الجواهري
62
جواهر الكلام
حرمة الخروج بدونه على تلك الحرمة ، بل يمكن أن يقال : إنه لما دلت الأدلة على حرمة الكون في المسجدين للجنب الصادق في الكون الخروجي والكون للتيمم فمع تعارضهما وملاحظة تقديرهما بالزمان وجب التيمم حينئذ للزائد من الكون الخروجي ، وأما مع تساويهما فيمكن القول بالخروج بدون التيمم ، لأنه مع تعارض الحرمتين وفقد الترجيح يتمسك حينئذ بأصالة البراءة من وجوب التيمم السالمة عن المعارض ، كما أنه يمكن القول بالتخيير بينه وبين الخروج ، ويمكن القول بترجيح الحرمة الخروجية على الكون للتيمم ، لظهور الأدلة في النهي عن المرور جنبا ، ولرواية المحتلم ، فإنه مع كونه أولى من غيره بالعذر ومع هذا أمره بالبقاء للتيمم وعدم الخروج إلا متيمما فلعلها تصلح حينئذ لترجيح إحدى الحرمتين على الأخرى ، ومنه ينقدح ترجيحها وإن قصر زمان الخروج على زمن التيمم كالمحتلم ، بل لعله لا يخلو من قوة ، وكيف لا وقد عرفت فيما مضى من مقطوعة أبي حمزة أمر الحائض بالتيمم وعدم الخروج إلا متيممة مع فرض عدم إفادة التيمم لها طهارة ، فيعلم من جميع ذلك أن حرمة المرور جنبا أولى بالمراعاة من حرمت المكث للتيمم ، وبالتأمل في ذلك كله يظهر لك أنه يتجه القول بوجوب الاغتسال على غير مورد الرواية من الجنب مع قصر زمان الغسل على زمن الخروج ، سيما إذا كان مع ذلك أقصر زمانا من التيمم أو مساويا له ، لما سمعته من مراعاة القاعدة في البعض ومن الترجيح في آخر ، بل قد يتعدى الفقيه الماهر إلى مورد الرواية وهو المحتلم ، ويجعل حكمه كذلك أيضا ، لكن إن أبيت عن ذلك وجب الجمود على ظاهر الرواية في خصوص المحتلم وعدم مراعاة شئ مما تقدم فيه ، قصر زمانه على زمن الخروج أو لا ، تمكن من الاغتسال أو لا ، والرجوع في غيره إلى مقتضى القواعد كما تقدم . بقي بحث في أنه هل يفيد هذا التيمم إباحة لغير الخروج من المشروط بالطهارة