الشيخ الجواهري

399

جواهر الكلام

طلاقها ) إذ هو من الأحكام التي ساوت الحائض فيها ، فيعتبر حينئذ ما تقدم سابقا في الحيض من الشرائط المتقدمة ، بل وعن قوله : ( وغسلها كغسل الحائض ) سواء وجوبا وكيفية ، وكذا البحث في الاستغناء به عن الوضوء وعدمه ، والله سبحانه ورسوله والأئمة الطاهرين ( صلوات الله عليهم ) أعلم بحقائق الأحكام . إلى هنا تم الجزء الثالث من كتاب جواهر الكلام وقد بذلنا غاية الجهد في تصحيحه ومقابلته بالنسخة الأصلية المخطوطة المصححة بقلم المصنف ( قدس روحه الشريف ) ويتلوه الجزء الرابع في أحكام الأموات بحول الله خالق البريات . عباس القوچاني