الشيخ الجواهري

390

جواهر الكلام

لا بكونها كلها نفاسا إذا تعداها الدم وإن كانت ذات عادة ، ويحتمل قريبا بل لعله الظاهر من إمارات كثيرة أنهم فهموا من تلك الأخبار مجموع الأمرين أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة ، ولم يصرحوا بالأول هنا ، بل اكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الأحكام غير ما استثنوه ، وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها ، و ( منها ) ما ادعاه من تصريح ما ذكره من الخبر بأن أيامها أيام عادتها ممنوع ، إذ لا معنى لاستظهارها إلى عشرة إلا أنها تستكشف حالها بعد أيام العادة إلى العشرة ، وهو - مع ظهوره فيما إذا تعدى الدم ، ونحن نعترف بالرجوع إليها خاصة في هذا الحال - كما يحتمل خروج ما بعدها عن النفاس مع التعدي يحتمل الدخول احتمالا متساويا . و ( منها ) أنه لا جهة لاستدراكه بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة نفاسا ، فإنه في مقام الاحتجاج على أقوال العامة من كون أكثره أربعين أو خمسين أو ستين أو سبعين إلى غير ذلك . هذا كله في ذات العادة ، وأما غيرها من المبتدأة والمضطربة فالأقوى تحيضهما بالعشرة للاستصحاب وغيره ، وفاقا لظاهر القواعد والإرشاد وعن صريح التذكرة ونهاية الإحكام ، بل في الذكرى أن المشهور هنا عود المبتدأة والمضطربة إلى العشرة ، وخلافا للبيان ، حيث إنه جعل الأقرب رجوع المبتدأة إلى التمييز ثم النساء ثم العشرة ، والمضطربة إلى العشرة مع فقد التمييز ، وهو ضعيف وإن كان ربما يشعر به مساواتها للحائض في الحكم ، بل في كشف اللثام " أنه يجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك " انتهى . لكن قد يفرق بينهما بأن النفاس متيقن الابتداء ، إذ الدم المتعقب للولد نفاس قطعا بخلاف الحيض ، ويؤيده خلو النصوص والفتاوى عن الإشارة إلى شئ من ذلك مع تعرضهم لنظيره ، على أنك قد عرفت سابقا أن التحيض بالروايات إنما هو بملاحظة تعادل الأدوار ، فهو إما ستة أو سبعة من كل شهر ، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر ، وكان المتجه بناء على ما ذكره الجلوس بستة أو سبعة كالحائض ،