الشيخ الجواهري

38

جواهر الكلام

التقاء الختانين فليست مانعة من إيجابه في موضع آخر لا التقاء فيه لختانين ، على أنهم يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهيمة ، وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان ، فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر ، فإذا قالوا البهيمة وإن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها فكذلك من ليس بمختون من الناس " انتهى . وهو ظاهر في دعوى الاجماع ، ويؤيده مضافا إلى ذلك مفهوم الأولوية في قوله ( عليه السلام ) : ( أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ) بل في المرسل المروي في بعض كتب الأصحاب " ما أوجب الحد أوجب الغسل " وما يقال في المناقشة في الأول بأنه ظاهر في أن إيجاب الصاع من الماء أولى من إيجاب الحد مع الرجم لا الحد فقط ضعيف ، بل المتبادر خلافه ، وذكر الرجم لكونه كذلك في المقام ، وإلا فالرجم ليس في جميع أفراد الزنا ، فالمقصود منه بحسب الظاهر أن سبب الحد والغسل متحد ، إذ هو مسمى الوطئ ، فيتحد في الدلالة مع المرسل ، وبه يظهر ضعف ما يقال في دلالة المرسل من أن كثيرا من أسباب الحد لا توجب غسلا ، على أنه لو سلم ذلك فأقصاه يكون من باب العام المخصوص ، فلا يقدح في حجيته ، نعم قد يناقش في الدلالة لو قلنا أن الثابت على وطئ البهيمة إنما هو تعزير لا حد ، ويأتي التحقيق فيه إن شاء الله تعالى ، كما في الثاني بأنه لا جابر له في المقام ، وفيه أن ما عرفته من إجماع المرتضى كاف في الجبر ، وكان العمدة في إثبات المطلوب الاجماع ، لكنه في استفادته من عبارة المرتضى تأمل وتردد ، وإلا فبعد تسليم الدلالة في بعضها لا تصلح للمعارضة ، إذ هي ما بين أصل أو عموم مفهوم ، لكن الظاهر أنه يقتصر في الحكم حينئذ على وطئ البهيمة على معنى كون البهيمة موطوءة كما هو المتبادر من إضافة المصدر الواقع في الفتوى ، أما لو كانت فاعلة فلم أعرف أحدا من الأصحاب نص عليه عدا الشهيد الأول في الذكرى ، والثاني في الروضة ، فإنه يظهر منهما تساوي الحكم في المقامين ، ولعل التمسك بالأصل واستصحاب