الشيخ الجواهري
358
جواهر الكلام
بيوم أو يومين - ثم قال بعد أن ذكر عمل المستحاضة - : فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " وقول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح ابن مسلم ( 1 ) المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها إلى أن قال بعد ذكر أيام الاستظهار : " فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إذا أحب وحلت لها الصلاة " وقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر إسماعيل بن عبد الخالق ( 2 ) المروي عن قرب الإسناد ، وفيه قلت : " يواقعها زوجها ، قال : إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضأ ثم يواقعها إن أراد " والمضمر في موثق سماعة ( 3 ) وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل " وما عن الفقه الرضوي ( 4 ) حيث قال بعد ذكر المستحاضة : " والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الغسل للحائض " وقول الباقر ( عليه السلام ) في خبر مالك بن أعين ( 5 ) عن النفساء : " ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب " وخبره الآخر ( 6 ) قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أراد " . وما فيها من القصور في السند أو الدلالة مجبور بما سمعت من دعوى الشهرة المتقدمة
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 14 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 15 - 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 15 - 6 ( 4 ) المستدرك - الباب - 3 - من أبواب الاستحاضة - حديث 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب النفاس - حديث 4 ( 6 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاستحاضة - حديث 1