الشيخ الجواهري

314

جواهر الكلام

فلتصل بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف " وبخبر الحلبي ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " أبو جعفر ( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب " وبقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح الصحاف ( 2 ) في حديث حيض الحامل إلى أن قال : " فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ثم لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليه الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات ، وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة " الحديث . وبقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن أبي يعقوب ( 3 ) : " المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفا وتوضأت " وبمفهوم قوله ( عليه السلام ) أيضا في خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( 4 ) المروي عن حج التهذيب : " فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي " إلى غير ذلك مما يشعر به إطلاق بعضها أيضا ، كل ذا مع ما في

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 2 - 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 2 - 7 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 13 وهو خبر ابن أبي يعفور كما ينقله ( قدس سره ) عنه في التعليقة " 5 " من الصحيفة 316 ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاستحاضة - حديث 8