الشيخ الجواهري

301

جواهر الكلام

مع فرض المعارضة ، لكن هل تتحيض بالنسبة إلى العدد بالروايات بادئ بدء أو أنه بعد فقد عادة النساء ؟ لا يبعد الثاني ، وهل تتخير في الروايات أو تقتصر على رواية السبع ؟ إشكال ، بل لعل أصل رجوعها إلى الروايات لا يخلو من إشكال ، لعدم ظهورها في شمولها ، فينبغي فيها حينئذ ملاحظة القواعد ، ولعلها تقتضي التحيض بالعشر هنا لقاعدة الامكان وللاستصحاب ، لمكان تيقن حيضيتها بالنسبة إلى أول الوقت وربما تلحق هذه بمن نسيت العدد وحفظت الوقت ، وستسمع الكلام فيها ، هذا كله إذا رأته في الوقت ، أما إذا رأته خارج الوقت فيحتمل قويا رجوعها للمبتدأة في المراتب كلها ، فليتأمل . وأما إذا كانت العادة عددية خاصة فلا إشكال في تبعيتها عددها ، لتناول أخبار ذات العادة لها ، وهل تلتزم وضعه في الجامع للتمييز مع موافقته لتمام العدد ، بل ومع عدمها فتكمل من غيره مع النقصان ، أو تنقص مع الزيادة وإن لم يتجاوز العشر بناء على ترجيح العادة عليه في مثل ذلك أيضا كما تقدم ، أو لا ؟ لا يبعد الأول للجمع بين الأدلة ، ولعله الظاهر من رواية إسحاق بن جرير ( 1 ) الواردة في التمييز ، كما أنه لا يبعد وضعه في أول الدم مع عدم التمييز على ما تقدم منا سابقا في التحيض بعدد الروايات . وأما المضطربة فهي التي ذكرها المصنف هنا ، وقد عرفت ما في اطلاقه الرجوع إلى التمييز في جميع صورها ، كاطلاقه التربص ثلاثة أيام ، فقال : ( ولا تترك الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر ) لعدم تماميته في الضابطة للوقت الناسية للعدد إذ هي تتحيض برؤية الدم فيه قطعا ، نعم هو متجه بالنسبة لناسيتهما معا أو ناسية الوقت خاصة ، بل قد عرفت أن الأقوى مساواتها للمبتدأة في التفصيل بين الجامع للصفات وعدمه ، وربما فرق بعضهم بينهما فاحتاط في المبتدأة بالثلاثة ، وجعل المدار هنا على الظن ،

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الحيض - حديث 3