الشيخ الجواهري

231

جواهر الكلام

وموثق أبي بصير ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا " من أتى حائضا فعليه نصف دينار " وخبر محمد بن مسلم ( 2 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل أتى المرأة وهي حائض ، قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي وسطه نصف دينار " وبه مع الاجماعات السابقة يقيد إطلاق الدينار ونصفه فيما تقدم ، مضافا إلى رواية داود ابن فرقد ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) أيضا في كفارة الطمث أنه " يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار " ونحوها المنقول عن الفقه الرضوي ( 4 ) . ( وقيل لا تجب ) كما هو خيرة المعتبر والمختلف والمنتهى والروض وجامع المقاصد والمدارك والمحكي عن نهاية الشيخ ، للأصل ، وصحيح العيص بن القاسم ( 5 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله ولا يعود " وموثق زرارة ( 6 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " سألته عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود " وخبر ليث المرادي ( 7 ) عن الصادق ( عليه السلام ) في وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال : ( ليس عليه شئ وقد عصى ربه ) ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافا

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الحيض - حديث 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب بقية الحدود والتعزيرات - حديث 1 من كتاب الحدود لكن في الوسائل ( وفي استدباره ) بدل ( وفي وسطه ) . ( 3 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الحيض - حديث 1 ( 4 ) المستدرك - الباب - 23 - من أبواب الحيض - حديث 1 ( 5 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الحيض - حديث 1 - 2 - 3 ( 6 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الحيض - حديث 1 - 2 - 3 ( 7 ) الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الحيض - حديث 1 - 2 - 3