الشيخ الجواهري
194
جواهر الكلام
ثلاثة يختلط عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة " إلى آخره . ثم إنه هل يختص الحكم المذكور بالمبتدأة مثلا بالدور الأول أو يشمله والدور الثاني ، فيجب عليها الصبر حتى تنقي أو تمضي عشرة ؟ وجهان ، يؤيد الأول ما سمعته من الدروس أن ظاهر الأصحاب الدور الأول ، مضافا إلى ما عساه يظهر من أخبار المستحاضة ( 1 ) أي المستمر بها الدم ، كما أنه يؤيد الثاني قاعدة الامكان وغيرها . ( و ) أما ( ذات العادة ) عددا وقتية كانت أولا فل ( تغتسل ) عند النقاء أو مضي العشرة إن كانت عادتها بلا خلاف أجده ، بل الظاهر أنه إجماع ، وهو المستفاد من قول الصادق ( عليه السلام ) في مرسل عبد الله بن المغيرة ( 2 ) : " إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت " ونحوه غيره ( 3 ) ومنه يستفاد كغيره من الأخبار بل كاد يكون متواترا مضافا إلى الاجماع محصلا ومنقولا ثبوت الاستظهار لها بترك العبادة ، وتأخير الغسل إن كانت أيامها أقل من عشرة ، لكن هل تغتسل حينئذ بعد مضي يوم واحد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في موثق إسحاق بن جرير ( 4 ) : " إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد " ونحوه مرسل داود ( 5 ) مولى أبي المعزى ، أو بيومين كما رواه زرارة في الحسن كالصحيح ( 6 ) مضمرا في الكافي ومسندا إلى الباقر ( عليه السلام ) عن التهذيب ، أو بثلاثة كما عن الصدوق ، ورواه سماعة ( 7 ) في الموثق مضمرا ، ومحمد بن عمرو بن سعيد عن الرضا ( عليه السلام ) ( 8 ) ، أو ( بعد ) مضي ( يوم أو يومين من عادتها )
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 3 - 4 ( 4 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 3 - 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 0 - 3 - 4 ( 6 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 13 - 1 - 10 ( 7 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 13 - 1 - 10 ( 8 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب الحيض - حديث 13 - 1 - 10