عبد الملك الجويني
421
نهاية المطلب في دراية المذهب
وروى الشافعي في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا يؤمن أحدُكم في بيت رجل إلا بإذنه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه " ( 1 ) ، والتكرمة طنفسة ، أو مصلى ، أو بساط في موضع مخصوص يُجلس عليه مالك الدار من يريد إكرامه ، فلا ينبغي لمن يدخل دار إنسان أن يجلس على تلك التكرمة من غير إذن مالك الدار ( 2 ) . . . .
--> ( 1 ) حديث : " لا يؤمن أحدكم في بيت رجل إلا بإذنه . . " رواه مسلم في صحيحه ، وهو جزء من حديث أبي مسعود البدري ، بلفظ : " . . ولا تؤمَّن الرجلَ في أهله ، ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك ، أو بإذنه " وبنفس اللفظ تقريباً ، أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة . ( ر . صحيح مسلم : 1 / 465 ، كتاب ( 5 ) المساجد ، باب ( 53 ) من أحق بالإمامة ، أبو داود : الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ، ح 582 ، والنسائي : الإمامة ، باب من أحق بالإمامة ، ح 781 ، وابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة ، باب ( 46 ) من أحق بالإمامة ، ح 980 ، وتلخيص الحبير : 2 / 36 ح 579 ، 580 ) . ( 2 ) إلى هنا انتهى الجزء الثالث من نسخة ( ت 2 ) . وجاء في خاتمته : " كمل الجزء بحمد الله وعونه وحسن توفيقه . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلّم تسليماً . يتلوه في الجزء الرابع إن شاء الله . باب إمامة النساء " . وبهذا ينقطع سياق نسخة ( ت 2 ) حيث فقد منها الجزء الرابع .