عبد الملك الجويني

228

نهاية المطلب في دراية المذهب

فصل قال : " فإذا قرأ آية السجدة ، سجد . . . إلى آخره " ( 1 ) . 956 - السجود عند الآيات المشتملة على السجود ، كما سنذكرها مأمورٌ به ، يشهد له السنة المتواترة ، وأجمع عليه المسلمون ، وليس واجباً ، ولكنه مسنون . خلافاً لأبي حنيفة ( 2 ) . 957 - ومضمون الفصل يحويه القول في مقتضي السجود ، وفي كيفية السجود ، وفي قضائه : فأما ، مقتضيه ، فتلاوة أربعةَ عشرَ آية معروفة ، وموضع السجود فيها مبين . ووافق أبو حنيفة ( 3 ) في العدد ، ولكنا اختلفنا في سجدتين على البدل ، فلم نُثبت في " ص " سجدة ، وأثبتها أبو حنيفة ( 4 ) ، وأثبتنا في سورة الحج سجدتين ، ونفى أبو حنيفة السجدة الأخيرة . ومعتمدنا ما روى عقبةُ بن عامر قال : " سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم ، وقلت : في الحج سجدتان ؟ فقال : نعم ، ومن لم يسجدهما ، فلا يقرأهما " ( 5 ) .

--> ( 1 ) ر . المختصر : 1 / 83 . ( 2 ) ر . مختصر الطحاوي : 29 ، مختصر اختلاف العلماء : 1 / 240 مسألة : 185 ، بدائع الصنائع : 1 / 180 ، تبيين الحقائق : 1 / 205 ، فتح القدير : 1 / 465 . ( 3 ) ر . مختصر الطحاوي : 29 ، بدائع الصنائع : 1 / 193 ، تبيين الحقائق : 1 / 205 ، فتح القدير : 1 / 464 . ( 4 ) ر . مصادر الأحناف في الهامش السابق . ( 5 ) حديث عقبة بن عامر رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، والدارقطني ، والبيهقي ، والحاكم ( ر . أبو داود : الصلاة ، باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن ، ح 1402 ، الترمذي : أبواب الصلاة ، ما جاء في السجدة في الحج ، ح 578 ، المسند : 4 / 151 ، 155 ، البيهقي : 2 / 317 ، وفي المعرفة : 1 / 152 ، 153 ، ح 1106 ، الحاكم : 1 / 221 ، التلخيص : 2 / 9 ح 487 ) .