عبد الملك الجويني

205

نهاية المطلب في دراية المذهب

الصلاة ، كذلك إذا رآه في سكتة طويلة ؛ فإنه يعتقد أنه ليس في الصلاة . وإن سكت سكوتاً طويلاً ناسياً للصلاة . [ فالسكوت الطويل إن قيل : لا يُبطل الصلاة واقعُه على العمد ] ( 1 ) ، فلا شك أن واقعَه على النسيان [ لا يبطل ، وإن قلنا : عمدُه مبطل للصلاة ، ففي واقعه على النسيان ] ( 2 ) طريقان : منهم من قال : هو كالكلام الكثير الصادر من الناسي ، وفيه الخلاف المقدم ، فيعتبر طويل السكوت بكثير الكلام ، ومنهم من قال : السكوت الطويل من الناسي - حيث انتهى التفريع إليه - كالكلام اليسير ؛ فإن قليل الكلام من العامد مبطل ، وقليل السكوت من العامد غيرُ ضائر ، فاعتبرنا طويل السكوت بقليل الكلام . فصل قال : " وإن عمل عملاً قليلاً مثل دفعه المارّ بين يديه . . . إلى آخره " ( 3 ) . 920 - العملُ القليل على عمد وذِكْرِ الصلاة غيرُ مبطل لها ، والعمل الكثير على وجه التوالي والاتصال عمداً - مبطل للصلاة ، والدليل على أن القليل غير مبطل للصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في الصلاة أذُنَ ابن عباس ، وأداره من يساره إلى يمينه ( 4 ) . ودخل أبو بكرة المسجد ، فصادف رسول الله في الركوع ، فخاف أن تفوته الركعة فركع منفرداً ، ثم وصل إلى الصف بخطوة ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ، قال : " زادك الله حرصاً ولا تَعُد " ( 5 ) ولم يأمره بإعادة الصلاة .

--> ( 1 ) زيادة من ( ت 1 ) ، ( ت 2 ) . ( 2 ) زيادة من ( ت 1 ) ، ( ت 2 ) . ( 3 ) ر . المختصر : 1 / 81 . ( 4 ) حديث ابن عباس متفق عليه . ( اللؤلؤ والمرجان : 1 / 145 ح 437 ) . ( 5 ) حديث أبي بكرة : رواه البخاري : الأذان ، باب إذا ركع دون الصف ، ح 783 ، وأبو داود : الصلاة ، باب الرجل يركع دون الصف ، ح 683 ، 684 ، والنسائي : الإمامة ، باب الركوع دون الصف ، ح 871 ، وأحمد : 5 / 39 ، 45 ، والطحاوي : 1 / 395 ، والبغوي في شرح =