عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
99
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
العفو ( 1 ) . وأما أب وإخوة أو أخوات فلا حق لهم مع الأب في عفو ولا قيام ( 2 ) . ولا مع السلطان . وقال في الرابع من كتاب الجراح في ابن الملاعنة يقتل ببينة إن لأمه القتل ، كانت عربية أو مولاة ، ولا يجوز عفوها مع السلطان ، لأن عصبة أبنها ( 3 ) إن كانت عربية - المسلمون ، والسلطان مكانهم . وإن كانت مولاة فعصبته مواليها ، ولا يجوز أيضاً عفوها وإن كانت [ عربية ] ( 4 ) فالسلطان إن شاء القتل فهو أولي من الأم ومن البنت ، وإن عفا فللأم والبنت القتل . ومن قام بالدم أولي . قال أشهب : وكذلك العفو كله في العمد ( 5 ) ومن قام بالقود في كل أحد فهو أولي ، إلا الولد الذكور أو الإخوة فإن لم يكن دونهم [ ولد ] ( 6 ) فمن عفا فهو أولي .
--> ( 1 ) كذا في ص وع وعبارة الأصل أولي بالعفو أو القصاص . ( 2 ) في الأصل : ولا قصاص . ( 3 ) كذا في ع ، وهو الصواب وفي الأصل وص : أمها . ( 4 ) ساقط من الأصل . ( 5 ) في الأصل : في الدم . وهو تصحيف . ( 6 ) ساقط من الأصل .