عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
97
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
مالك : إن لم يكن له ولد ولا إخوة ، وله عصبة لا يرثه غيرهم ، والدم بقسامة فنكل بعضهم فليقسم من بقي ويجعلوا مكان الناكل رجلاً من العشيرة ، وإلا ردت الأيمان علي من بقي ، ولا يكون لمن عفي عنه عفو في غير الولد والإخوة . وكذلك في عفو أحدهم بعد القسامة لم يجز . وكان من قام منهم بالدم أولي ، كان بقسامة أو بغير قسامة ( 1 ) . وكذلك بنو الإخوة في قول أشهب وروايته ( لهم ) مقام سائر العصبة إذا استووا ، فمن قام بالدم فهو أحق . وروي عنه ابن وهب : إن عفا عنه بعض بني عمه بعد القسامة جاز ذلك علي من بقي منهم ، إن كانوا في القعدد سواء ، ولمن بقي نصيبهم من الدية وإن كره القاتل . وقال عنه ابن القاسم [ مثله فيهم وفي الموالي ، وكذلك في نكول بعضهم عن القسامة ، وبهذا نأخذ وبه قال ابن القاسم ] ( 2 ) وعبد الملك وأصبغ . قال مالك : وأما الذي لا يجوز فيه العفو إلا بجماعتهم فأن يكون في العصبة رجال ونساء ، والنساء أقرب . فأما إن استووا مثل البنين والبنات أو الإخوة والأخوات فلا كلام للإناث مع الذكور . وأما البنات مع الإخوة فمختلف فيه . قال أشهب : عفو أحد الإخوة يجوز علي البنات وعلي باقي الإخوة جعلهم كالبنين ، ولم يجعل لأحد من العصبة مثل هذا إلا باجتماع غير البنين والإخوة . وقال ابن القاسم : لا يجوز عفو الإخوة ( 3 ) كلهم مع البنات إلا بالبنات . ولا عفو للبنات إلا بالإخوة . وقول ابن القاسم أحب إلينا . وكذلك
--> ( 1 ) أثبتنا في هذه الفقرة الطويلة من بداية الترجمة نص المخطوطتين ص وع ، وتركنا عبارة الأصل لما فيها من تصحيف كثير وبترو إقحام . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 3 ) كذا في ص وع وصحف في الأصل فكتب : عفو البنين .