عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
82
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
المجروح علي الثالثة واستقاد منها ثلاثتها ( 1 ) ، وذلك أنه أقر أنه قاتله وجرحه . و [ قال ] ( 2 ) ابن حبيب : وليس بين أهل الفتن قود فيما نال ( 3 ) بعضهم من بعضهم علي التأويل ، ولا تباعة بمال ( 4 ) إلا فيما كان قائماً بعينه لم يفت . فأما بين أهل الثائرة والعصبية فبينهم القود والبتاعة في الأموال . و [ قال ] ( 5 ) ابن حبيب عن ابن الماجشون ومطرف في قوم تماقلوا ، فغرق [ أحدهم فمات فشهد ] ( 6 ) بعضهم علي الباقين أنهم مقلوه حتى مات ، وشهد الشهود عليهم أن الشهود فعلوا ذلك به ، إن [ الدية ] ( 7 ) علي جميعهم في أموالهم ، فلزمهم بمعني الإقرار أن غرقه جاء من قبلهم لا بمعني الشهادة ، كانوا عدولا أو غير عدول ؛ فعلوا ذلك في شهادتهم خطأ أو عمدا ، وهذا في الكبار ، ولو كانوا سقط ذلك إذ لا إقرار ( 8 ) لهم . قاله أصبغ .
--> ( 1 ) كذا في ع . وفي الأصل : ثلثها . ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) صفحت في الأص : قال . ( 4 ) صفحت في الأصل كذلك : ولا تباعة بما قال . ( 5 ) ساقط من الأصل . ( 6 ) ساقط كذلك من الأصل . ( 7 ) ساقط أيضاً من الأصل . ( 8 ) في الأصل : ولا إقرر .