عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

60

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

ولو تعدي واحد ممن قطع يده ( 1 ) أو غيرها فقطع له ذلك العضو من غير مرافعة ما كان عليه غير العقوبة ؛ إذ فعله بغير إذن الإمام ، ويكون ذلك لكل من كان له في ذلك العضو قصاص . قل ابن المواز قلت لأصبغ : فلو ضربه واحد من المقذوفين ؟ قال ما سمعت فيها شيئا ، وأري إن كان صح [ ذلك ] ( 2 ) وأحضر إليه جماعة وحده علي ما يصلح من الحد وأعلمهم أن ذلك لقذفه إياه ، فأراه جائزاً ومزيلاً لحق الباقين ، ومخرجاً له إن شهد ، ويؤدب هذا الضارب بما افتات علي الإمام . ومسألة من قطع أيدي جماعة ثم قطعت يده خطأ في الباب الذي قبل هذا . قال ابن القاسم فيمن قتل رجلين ( 3 ) صم صالح أولياء أحدهما علي مال وعفوا عنه ، فلأولياء الآخر القود إن شاءوا ، فإن استقاد بطل صلح الآخرين ، وردوا المال . قال مالك في الكتابين : والمجتمع عليه عندنا أنه يقتل الرجلان الحران وأكثر من ذلك بالرجل الحر ، والنساء بالمرأة والإماء والعبيد كذلك في قتل العمد ، وإذا ضربه الجماعة ( 4 ) ثم مات تحت أيديهم قتلوا به ، وإن مات بعد ذلك ففيه القسامة . ولا تكون القسامة إلا علي واحد منهم . قال علي [ بن زياد ] ( 5 ) عن مالك : وكذلك لو ضربوه ، هذا بسيف وهذا بعصاً ، وتمادواً علي

--> ( 1 ) كذا في ص وع وصفحت العبارة في الأصل فكتبت : ولو تعدي واحد منهم من قطع يده . ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) كذا في ص وع . وهو الأنسب وفي الأصل : فإن قطع رجلين . ( 4 ) كذا ص وع . وفي الأصل : ضربوه الجماعة ، علي لغة أكلوني البراغيث . ( 5 ) زياد من ص وع .