عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
57
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
القصاص . ولو جني علي الكف بعد أن اقتص منه بالأصبعين كان لصاحب الكف القصاص . إذا كانت الأصابع التي قطع منه نظير الأصابع الباقية للجاني . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإن قطع يد رجل من المنكب ويد آخر من الكف ، فقام به صاحب المنكب فقطعه ، ثم قام الآخر فلا شئ له ، والقطع الأول يأتي علي ذلك . ولو قام به صاحب الكف [ أولاً ] ( 1 ) فقطعه ولم يعلم بصاحب المنكب ، ثم قام صاحب المنكب كان له أن يقطع ما بقي من المنكب ، وقال أصبغ مثله ، وكان أحب إلي أن لا يقطع [ العذابه وقطع أرابه ] ( 2 ) مرتين ، وأن يعقل له ما بقي ، إلا ما يشاءهذا ان يمكن من بقيته ( 3 ) ويأبي العقل فذلك له . ومن كتاب ابن سحنون : [ عن أبيه ] ( 4 ) فيمن قطع يد رجل من المنكب وقطع يد آخر من المرفق وسرق فإن يده تقطع من المنكب لذلك كله . ثم رجع عن ذلك وقال : أقطع يده ( 5 ) من الكوع للسرقة ثم أقطعه للباقين . قال سحنون : وإذا قطع كفاً لرجل وقطع لآخر ذراعاً بغير كف إنه يقطع مرتين ، يقطع كفه ثم ذراعه . وكذلك لو قطع عضد آخر [ بغير ] ( 6 ) ذراع لقطع ثلاث مرات . وإن عفا المقطوع الكف ( 7 ) وجب للباقين حكومة . فإن عفا المقطوع ذراعه خاصة سقط قصاص المقطوع [ العضد ولم يسقط
--> ( 1 ) ساقط أيضاً من الأصل . ( 2 ) بياض في ع مكان الكلمات التي بين القوسين . والكلمة الأخيرة غير مفهومة . ( 3 ) في ص وع : من نفسه . ( 4 ) في ص وع : قال سحنون . ( 5 ) في ص وع : قال سحنون . ( 6 ) ساقط من الأصل . ( 7 ) كذا في الأصل . وفي ص وع : المقطوعة كفه .