عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

543

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

( قال : وكل ما حكموا من حكم الناس فليتعقب ذلك ) ( 1 ) ويكشف وينظر فيه كالمبتدىء ، فإذا رأى صواباً وشهوداً على أصل الحق يقبل مثلهم وأمراً بيناً أمضاه ، ولا ينفذ ما وقع بشهادتهم ، كان الحاكم منهم جائراً أو مجتهداً ، ويصير كحكم من الناظر فيه ابتداءً . قال سحنون : ومن وهم ببدعة واستوطأ ذلك عليه وعرف به فلا تقبل شهادته بين زائغ ومبتدع ولا جماعي ، ولا على محق ولا على مبطل ولا بين أهل الأديان . وأما غير معروف بذلك ( 2 ) ما لم يؤت عليه بأمر واضح فأجره مجرى غيره من قبول ( من عدل ) ( 3 ) عندك . وهذا الذي ذكره سحنون كله لعبد الملك في كتاب ابن حبيب . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا ظفرنا بأحد ممن قاتل على تأويل القرآن وتاب فليس عليه مما هلك بيده من مال ورقيق وحيوان شيء ، ولا عليه من قود ولا دية في نفس ولا جرح ، ولا صداق في وطء حرة أو أمة . وما وجد بيده من شيء يعرف بعينه أخذه ربه . ولو أخذ لرجل ألف دينار فوجد معه ألف دينار فلا أدري ما العين وما يدريه أن هذا ماله بعينه . قال مالك : وليس كالمحارب ولا السارق . قال عطاء : إذا أخذوا فليقتل منهم من قتل ، ويؤخذ المتاع ممن أخذ ( المتاع ) ( 4 ) ، ويسجن من بقي ولا يقتلون ولا يقطعون ، ويسجنون حتى يتوبوا .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ف . ( 2 ) كلمة مطموسة . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) ساقط من ف .