عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
526
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز وابن سحنون : ومن سب الله سبحانه من المسلمين قتل ولم يستتب ( إلا أن يكون افترى على الله سبحانه عز وجل بارتداد إلى دين دان به فأظهره فيستتاب ) ( 1 ) ، وإن لم يظهر قتل ولم يستتب . قال ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن سحنون وقاله ابن حبيب عن مطرف عن مالك ، ومثله في العتبية ( 2 ) عن عيسى عن ابن القاسم عن مالك : أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين قتل ولم يستتب . قال ابن القاسم في العتبية : أو شتمه أو عابه أو نقصه فإنه يقتل كالزنديق ( وميراثه لمسلمين . قال في هذه الكتب : وهو كالزنديق ) ( 3 ) لا تعرف توبته ، وقد فرض الله تعزيره وتوقيره . قال في كتاب ابن سحنون : قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين آمنوا به وعزروه ونصروه ) ( 4 ) فمن شتمه كان بمنزلة من أدركه فلم يعزره ولم ينصره في ( 5 ) ديناً ، ومن لم ينصره لم يؤمن به . قال سحنون : وميراثه للمسلمين ، وقال أصبغ : ميراثه لورثته إن كان مستتراً ، وإن كان مظهراً فماله للمسلمين ( ويقتل على كل حال ولا يستتاب ، لأن توبته لا تعرف ) ( 6 ) . قال ابن القاسم في العتبية ( 7 ) وكتاب ابن سحنون وابن المواز : ومن شتم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب قتل إلا أن يسلم . قال سحنون وأصبغ : لا يقال له أسلم ولا تسلم ، ولكن إن أسلم فذلك توبة له .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 16 : 397 . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط أيضاً من ص . ( 4 ) الآية 157 من سورة الأعراف . ( 5 ) كلمتان لا تقرآن . ( 6 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 7 ) البيان والتحصيل ، 16 : 397 .