عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

513

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وإن كان الفاعل مرتدا ثم تاب اقتص منه ، فإن تاب المفعول به ولم يتب الفاعل فالقتل يأتي على ذلك في العمد ، وإن كان خطأ فالعقل على المسلمين . وإن رجع الفاعل وحده فعقل المفعول به في مال الفاعل في العمد ، وعلى عاقلته في الخطأ ، لأن ما أصيب به المرتد فعقله لمسلمين ، كمن سجن في قتل فجنى عليه جان ( 1 ) فله منه القصاص . قال أصبغ : وليس على ( 2 ) من قتل المرتد من مسلم أو ذمي قتل ، قد قتله عمداً أو خطأ ، ولا قصاص في عمده للشبهة ولا يطل دمه ، وأرى أن يؤدب في العمد والخطأ ، قتله مسلم أو نصراني ، وديته للمسلمين . ولو جرحه مسلم أو نصراني قبل ردته فلا قود فيه وفيه العقل . ولو رجع إلى الإسلام اقتص له من المسلم ، ولا قصاص له من النصراني . ومن قذف مرتداً فلا حد عليه ، قتل أو رجع إلى الإسلام ، كان القاذف مسلماً أو نصرانياً . وكذلك إن قذف قبل ارتداده فلا حد له وإن راجع الإسلام ، كمن قذف رجلاً ثم زنى المقذوف قبل الحد . ولو قذف ( بأمه ) ( 3 ) فإنما الحد لأمه إن كانت مسلمة ، يقوم لها به من قام من مسلم أو كافر من يعده قذفها . ( ولو ) ( 4 ) لم يقم به لها أحد ( آخر ) ( 5 ) حتى قتل المرتد ولم يقم هو بذلك ولا ذكره فذلك باطل . ولو كانت الأم أمة أو نصرانية فسواء قذف ( بذلك ) ( 6 ) في ردته أو قبل ردته ، رجع إلى الإسلام أو قتل ، لا حد على من قذفه بأمه إن كان القاذف مسلماً أو

--> ( 1 ) عبارة ص مصحفة : في قتل يحق عليه جاز . ( 2 ) في ص : وليعن من . وهو تصحيف . ( 3 ) في ص : لأمه . وهو تصحيف . ( 4 ) ساقط من ص . ( 5 ) ساقط من ف . ( 6 ) ساقط أيضاً من ف . 17 - النوادر والزيادات 14