عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
510
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن المواز : وإن مات مرتد أو مسلم أو على الدين الذي ارتد عليه فقال ابن القاسم : يرثه غير الأب ، ولا يرثه الأب وإن رجع إلى الإسلام ، وقال أشهب : إن رجع إلى الإسلام ورثه . وقال محمد : لا يرثه ( 1 ) . في جناية المرتد والجناية عليه من الجراح والقتل والقذف والحدود من كتاب ابن المواز قلت : أرأيت المرتد إذا قتل مسلماً أو ذمياً عمداً أو خطأ ؟ قال : لم أجد لمالك فيه ما يتضح لي ، واضطرب فيه أصحابه ، فجعله ابن القاسم مرة كالمسلم إن رجع ، ومرة كالنصراني ، ثم قال : أحب إلي إذا رجع أن يكون كأنه فعل ذلك وهو مسلم . وكذلك فيما جرح أو جنى على غير ( كذا ) أو سرق أو قذف فليقم عليه إن تاب ما يقام على المسلم إذا فعله ، وتحمل عاقلته من الخطأ الثلث فأكثر ، ويقتص منه للحر في جراح العمد ، ويحد في قذفه ، ويقطع إن سرق . وأما إن لم يتب فليقتل ولا يقام عليه من ذلك إلا الفرية . ولو قتل حراً عمداً في ردته وهرب إلى بلد الحرب لم يكن لولاة المقتول ( 2 ) من ماله شيء ، ولا ينفق على ولده وعياله منه ويوقف ، فإن مات فهو فيء ، وإن تاب ثم مات كان لورثته . وإن كان القتيل عبداً أو ذمياً أخذ ذلك من ماله ، وأشهب يرى لولاة المقتول المسلم ( 3 ) أخذ الدية من ماله ، إن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا صبروا حتى يقتلوه .
--> ( 1 ) هذه الفقرة الأخيرة كلها ساقطة من ف . وسطرها الأول في ص غير واضح ولعل فيه حذفاً أو تصحيفاً . وقد أثبتناه على حاله . ( 2 ) في ص : لمولاه المعتق . وهو تصحيف . ( 3 ) صحف في ص : يرى لمولاه المسلم .