عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

502

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

فهي وولدها أحرار ، وماله فيء . وإن حملت منه وهو مرتد كانت ومالها وولدها فيئاً . قال محمد : وإن لم يأخذها المسلمون حتى كبر ولدها الذين حملت بهم قبل الردة على الكفر ، لم يجبروا على الإسلام - يريد إن بلغوا - وهم فيء وصغارهم أحرار مع أمهم . قال : وولد المسلمة ( 1 ) الحرة أو الذمية ( تنسى ) ( 2 ) فتلد عندهم ، ( فمن احتلم من ولدها وقاتل فهو فيء ) ( 3 ) وصغارهم ( معها ) ( 4 ) أحرار . ولو كانت أمة لمسلم فولدها رقيق لمالكها . قال أصبغ في الأسير يتزوج في أرض الحرب ثم غنمنا أهله ( 5 ) وولده ، فزوجته وولده البالغ فيء ، والصغار أحرار وماله له ما لم يقع في المغانم ( 6 ) . قال مالك : وإذا أسلم حربي عندنا ثم غزا معنا فإن أهله وولده فيء . وقال أشهب في علجة أبقت من سيدها المسلم ثم أصابها بعد سنين معها أولاد فادعى أنهم منه فإنه يصدق ويلحقون به إن كانوا من بطن واحد ، وإلا لم يلحق به ( إلا ) ( 7 ) الأول . قال ابن حبيب في كتاب له أفرده في السيرة في الملحدين وكتب إليه يسأل عن قوم من البربر بالمغرب يقال لهم الصالحية ( 8 ) أتاهم رجل فادعى النبوة وتسمى لهم صالحاً ، وقال لهم إن محمدا إنما أرسل إلى العرب ، وأمرهم بإفطار رمضان وأن يصوموا رجبا وغير ذلك مما شرع لهم

--> ( 1 ) صحف في ص : وكذلك المسلمة . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 4 ) ساقط من ص . ( 5 ) عبارة ص مصحفة : عقها أهله . ( 6 ) صحف في ص : ما لم يقيم . ( 7 ) ساقط من ص . ( 8 ) في ص : الطاغية . وهو تصحيف .