عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
50
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال ابن القاسم فيمن قطع أيدي أربعة نفر اليمين اليمين ، ثم عفا رجل منهم ، فلمن بقي أن يقطع يمينه . وإن هذا رجل منهم فقطع يمينه فلا شئ لمن بقي . ولو قطع أصابعه الخمس فقطع هو بيده من الكوع ، فإنه يؤمر الذي قطعت كفه كلها أن يقطع الكف بعد الأصابع ، حتى يعتدل قصاصها . ولو قطع صحيح يد أشل عمداً ثم قطع الأشل يد الصحيح ، [ يريد ] ( 1 ) واليد واحدة ، فللصحيح فضل الدية بعد الحكومة في يد الأشل [ فإن كان الأشل البادئ ثم قطع الصحيح يد الأشل ] ( 2 ) رجع عليه بما بين حكومة يد شلاء ودية صحيحة . ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم : وإذا حكم الإمام بقتل القاتل فضربه المحكوم له ضربتين ، قطع بالأولي يده وقتله بالثانية ؛ فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه من أدب ولا غيره . وإن تعمد ذلك فالأدب فقط . قال ابن حبيب [ قال أصبغ ] ( 3 ) عن ابن القاسم في القاتل عمدا يدفع إلي أولياء المقتول ليقتلوه ، فقطع واحد منهم يده وآخر رجله ثم قتلوه ، قال : لا يقاد منهم ، لأن النفس كانت لهم ، وليعاقبهم الإمام علي ذلك . قال ابن الماجشون : وإذا قام ابن المقتول فقتل قاتل أبيه قبل أن تزكي البينة ، فإنه إن جرحت البينة قتل الابن به ، وإن عدلوا أدب الابن بما افتات علي الإمام .
--> ( 1 ) زيادة من ص ع . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل ثابت في ص وع . ( 3 ) زيادة في الأصل وص .