عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

496

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

الولد غيرها وخيف على الولد الموت استؤني بها ؟ قال : نعم ذلك حسن إذا خيف عليه . ومن كتاب ابن سحنون ( 1 ) فيمن ارتد ( ولحق دار الحرب فتنصر وتزوج فولد له أولاد ثم استتبناه وولده فتاب هو وولده ، وأبى ولد ) ( 2 ) ولده الإسلام . قال سبيل ولده وولد ولده سبيله لا يسلط عليهم السبي ، ويقتل من لم يتب من الكبار ، ويكره الصغار على الإسلام ، كانوا ولده أو ولد ولده ، وإن صاروا في سهمان أحد أخذوا منه ولم يسترقوا ولا يتبعهم بشيء . ثم رجع فقال : أما من بلغ من الولد فإن السباء يأخذه وكذلك ولد ولده . ومن كتاب الحاوي قال مالك : ولا يكون أحد من المرتدين بارتداده ولا أحد من ذريته ( 3 ) لحق بدار الحرب ولم يلحق بها . ومن العتبية من سماع سحنون عن ابن القاسم في حصن ( 4 ) فيه مسلمون ارتدوا عن الإسلام فإنهم يقاتلون ويقتلون ، ولا تسبى ذراريهم ، وأموالهم فيء للمسلمين . وذكر سحنون في كتاب ابنه عن ابن القاسم فيمن ارتد ولحق بدار الحرب بأهله وولده وارتد أهله هناك ، قال : أما ولد الذين حدثوا بعد الردة فهم فيء ، وكذلك ولده الصغار . وقال : في زوجته إنها فيء ثم رجع في الزوجة وقال : لا تكون فيئاً . ومن كتاب ابن المواز قال مالك في أمة مسلمة عتقت فلحقت بأرض الروم فتنصرت ثم سبيت ، فإنها تستتاب . وإذا اشتراها مسلم فإن تابت كانت حرة ، وإن أبت قتلت .

--> ( 1 ) ساقط من ص . ( 2 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . ( 3 ) كلمات لا تقرأ . ( 4 ) صحف في ص : فيمن حضر .