عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

483

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

وقال مالك : ولو تاب واحد منهم وقد أخذ كل واحد منهم حصته في المال ، فإن هذا التائب يضمن جميع المال ، لأن الذي ولي أخذ المال إنما قوي بهم . قال ابن القاسم : وكذلك القتل عندي يقتل من لم يل القتل منهم ولا أعان فيه . قال في العتبية : وقد استوجبوا القتل كلهم لو كانوا مائة ألف . قال من كتاب ابن المواز : وكذلك لو تابوا كلهم قبل يقدر عليهم كان على الدية . ولو ظفر بهم الإمام قبل التوبة قتلهم أجمعين . وقال أشهب : إن أخذوا قبل أن يتوبوا قتل جميعهم ولا عفو فيهم . وأما إن تابوا قبل أن يقدر عليه فقد سقط عنهم حكم الحرابة ( 1 ) ، ولم يقتل منهم إلا من ولي القتل أو من أعان عليه ومن أمسكه وهو يعلم أنه يريد قتله ، ولا يقتل الآخر ولكن يضرب كل واحد منهم مائة ويحبس سنة . قال أشهب : وإنما قال عمر : لو تمالأ عليهم أهل صنعاء لقتلتهم به ، وذلك أنهم قتلوه قتل غيلة . قال أشهب عن مالك : ولو كان أحدهم قائماً لم يأخذ شيئاً غير أنه حين قسم المال أخذ حصبة ثم أخذ ( حصة ) ( 2 ) قال أخاف أن عليه جميع المال لأن بهم ( 3 ) أخذ المال ، وكلهم أعوان .

--> ( 1 ) صحف في ص : حكم الحرابة لله . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) في ص : كأنه بهم .