عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
465
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال ابن القاسم وأشهب : إنما يقتل ثم يصلب ، ولو صلبه قتله مصلوباً فذلك إذا بلغ ذلك حربه ( كذا ) وقال الليث : إذا قتل وأخذ المال صلبه ثم طعنه حتى يموت ، وأما إن قتل فلتضرب عنقه بالسيف بغير صلب . قال محمد : ولو حبسه الإمام ليصلبه فمات في السجن فإنه لا يصلب ، ولو قتله أحد في السجن أو قتله الإمام فليصلب ، قال : ولا يجلد مع القتل ولا مع القطع من خلاف ، وإنما يجلد مع النفي . قال أشهب : وإن جلده مع النفي لضعف وإنما أستحسن له ضعف عنه من غيره ( 1 ) ، ولو قاله قائل لم أعبه . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله في نفي المحاربين أن شد في أعناقهم حديداً وانفهم إلى شعب . وقد قال أشهب في كتاب ابن سحنون : إذا قتل وأخذ المال وأخاف فلابد من قتله ، فإذا قتله فهو مخير في صلبه ويرى ذلك بقدر فساده ، ولا يقذع يده ورجله مع القتل . قال ابن حبيب قال أصبغ : ولو كتب إلى عامل البلد الذي نفى إليه الزاني والمحارب إذا مضت للزاني سنة فأطلقه ، وإن ظهرت توبة المحارب فأطلقه ، فإذا جاءه الكتاب فليؤرخ يوم حبس الزاني ، فإن تمت السنة أطلقه . وقال مطرف : إذا استحق عبده النفي فليضربه ويسجن ببلده حتى يظهر توبته ، فذلك عندنا نفي وتغريب ، ورواه عن مالك وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ برواية ابن القاسم ( 2 ) .
--> ( 1 ) في هذه الجملة تصحيف لكلمة ضعف المكررة لم نستطيع تصويبه لعدم وجود نسخة للمقابلة . ( 2 ) هنا ينتهي بتر ف المشار إلى بدايته آنفاً .