عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
458
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وتشفع الزبير في سارق فقال المسروق حتى أبلغ ( 1 ) به الإمام ، فقال : إذا بلغت الإمام فلعنة الله على الشافع والمشفع ( 2 ) . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا أقيم بالسارق في غيبة المسروق لم ينظر ويقطع ، هذا إذا عفا الغائب لو حضر أو قال أنا أرسلته أو هو إذا ثبتت السرقة ببينة . وقال مالك في السارق يطلب فيمتنع ويقاتل فيصاب بنفسه إنه هدر . وقال ابن شهاب : إذا أشهر السيف ليهدد بشهرته فهو سارق محارب إذا شهد عليه بذلك . قال محمد : وإن لم يقاتل ولا أشهر السلاح ولكن هرب رب المتاع فرماه ليوهنه فمات ، قال : عقله على عاقلته ، وإن تعمد قتله ( 3 ) قتل به . قال ربيعة في السارق أن يخرج فتجافي في قر بحجر ( كذا ) فيرمى فمات ، إن فيه الغقل وإن تعمد قتله قتل به . ولو رماه ليوهنه فيأخذ متاعه فعليه العقل . وقال نحوه ابن شهاب . قال محمد : ولو قتله في داره فادعى رب الدار أنه قالتله فقتله فإنه لا يصدق ويقتل به ، واحتج بحديث سعد حين قال : إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بالشهداء ( 4 ) . قال ابن حبيب قال أصبغ : وإذا سرق السارق وخرج بالمتاع فاتبعه رب المتاع ، فلما رهقه دفعه السارق عن نفسه وامتنع وقاتله ابتغاء النجاة بسيف أو سكين أو عصى فقتله الرجل في امتناعه حيث لم يجد إلى أخذ
--> ( 1 ) هنا ينتهي بتر ق المشار إليه آنفاً . ( 2 ) في كتاب الحدود من الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن . ( 3 ) في ص : وإن تعد مثله . وهو تصحيف . ( 4 ) في كتاب القضاء من الموطأ بلفظ : أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء . وهو أيضاً في كتاب اللعان من صحيح مسلم ، وفي كتاب السنن ومسند أحمد . وفي ص : حتى آتي بالشهيد .