عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
443
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال أصبغ : لا تقطع إلا يده اليسرى ، ثم إن سرق فرجله اليمنى حتى يكون من خلاف . فهذا في شلل بين لا يقتص من مثله ، وهذا قول أشهب . وكذلك إن ولد لا يمين له ، قال : فلا أقطع رجلاً ما وجدت يداً . وأما إن كانت اليمنى مقطوعة في سرقة أو غيرها مما أصيب فيه فلتقطع رجله اليسرى . وذكر ابن حبيب عن أصبغ أن ابن القاسم قال مرة في الأشل اليمين أو قد قطعت قصاصاً إنه تقطع رجله اليسرى ، وقال مرة : إن كان شللاً قطعت يده اليسرى ، وإن كان في قصاص قطعت رجله اليسرى , وقال أصبغ : تقطع يده ( 1 ) اليسرى في الوجهين . ومن كتاب ابن المواز قال : ( مالك ) ( 2 ) ومن سرق ثم قطع رجل يمينه عمداً أو خطأ فقد زال عنه ( 3 ) قطع السرقة ولا قصاص في يده في عمد ولا دية في الخطأ ، ويعاقب المتعمد . قال أشهب : وكذلك العمد في الذي وجب عليه القتل لو تعمد رجل قتله لم يقتص منه ، وإن قتله خطأ فلا دية فيه . قال محمد : وإذا قطع رجل ( 4 ) ثم سرق فإنه تقطع يمينه في السرقة ، ثم إن سرق قطعت رجله اليمنى ، ثم إن سرق فرجله اليسرى . ومن سرق وقطع يمين رجل عمداً قبل السرقة أو بعد السرقة فلا تقطع يمينه بالسرقة ، ولا قصاص للمجني عليه ولا دية . ولو كان إنما قطع يساره
--> ( 1 ) كذا في ق وهو الصواب . وصحفت في ص : تقطع رجله . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) كذا في ق وهو الصحيح . وصحف في ص : فقد العلة . ( 4 ) كلمة مطموسة .