عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
42
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
فيمن يستقيد للمجروح والمقتول وكيف يستقاد من الجراح ؟ ( 1 ) في المجموعة وكتاب ابن المواز قال أصحاب مالك فيمن جدع أنف رجل أو وفقأ عينه أو كسر يده فلا [ يترك ] ( 2 ) يستقيد لنفسه ، وليدع له أهل العلم بالقصاص ، فيقاد بحساب ما نقص من ذلك . قال عنه ابن القاسم : وأجره علي الذي يقتص له . وقاله أشهب . وقال مالك في العتبية من رواية ابن القاسم [ وذلك كالدين . قال ابن القاسم ] ( 3 ) : لأنه يوكل من يطلب ديته ويقبض ، فيكون جعله علي الطالب . قال في المجموعة [ وكتاب ابن المواز ] ( 4 ) : ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصر ، فيقتص بأرفق ما يقدر عليه . قال مالك : وأحب إليه أن يولي افمام علي الجراح رجلين عدلين [ ممن ] ( 5 ) يبصران ذلك ويقيمانه . قال في المجموعة : وإن كان أحدهما أفضل من الآخر ، ولو لم يجد إلا رجلاً واحدا فأري ذلك مجزيا عنه ، إن كان عدلاً .
--> ( 1 ) في الأصل وص قبل هذا : البسملة وعنوان كبير : كتاب الجراح الثالث ، وفي ذلك تكرار وخلط أنظر الهامش السابق . ( 2 ) ساقط من الأصل . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ثابت في ص وع . ( 4 ) ساقط أيضاً من الأصل . ( 5 ) زيادة في الأصل ، ساقط من ص وع .