عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
419
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن العتبية ( 1 ) قال أشهب عن مالك : في الذي يشير إلى الشاة بالعلف ( من خارج ) ( 2 ) وليس أبوابها حرزا لما فيها وهي كالدروب تغلق بالليل وتباح بالنهار . ومن نزل بها موضعاً ووضع متاعه وتابوته وكان لا ينقلب به ليلا ولا نهارا فعلى من سرقه القطع وإن أخذ ولم يخرج من باب تلك الدار والقيسارية ( 3 ) قال مالك في هذه التي من طريق أنس ابن مالك يكون الرجل فيها نائما على لحافه أو يقوم عنه ويدعه فيسرق ، أو دابة من مربطها بعناية ، ففي ذلك القطع حين يأخذه وإن لم يخرج من الدار ، فأما ما يجده مطروحا إنما نسيه أو سقط منه فلا قطع فيه . وقد قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وقد أخذ قبل أن يخرج به . قال فيه وفي العتبية ( 4 ) أشهب عن مالك في دار مشتركة قال في كتاب محمد : وهي طريق ، قال في الكتابين : يكون للرجل فيها شاة وللآخر شاتان فيغلق الباب فتسور رجل الجدار فسرق شاة قال : يقطع . ومن كتاب ابن المواز قال مالك في قوم اقتسموا دارا فحظر كل واحد منهم على نفسه بقصب فأدخل فيه دابته . فاحتلها أحدهم فلا يقطع لأنه يقول : مطرنا ( كذا ) رجعت ( أو يقول بل ) ( 5 ) وجدتها إنفلتت . قال مالك : ولو أخرجها من بعض البيوت لقطع . قال أشهب : إن كان ذلك الحظير ليس يحرز على أهل الدار ففيه إشكال . والمضاء في العفو أولى .
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 227 و 258 . ( 2 ) ساقط من ص . ( 3 ) في هذه الفقرات خل وبتر في النص لم نستطع إصلاحه من ق لضعف تصويرها حتى لا تكاد تقرأ ، وكذلك من العتبية التي كثيرا ما ينقل المؤلف عنها بالمعنى . ( 4 ) البيان والتحصيل ، 16 : 217 . ( 5 ) زيادة في ص .