عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
417
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وإذا سرق المأذون في الدخول من تابوت صغير في البيت مغلق ، أو سرق ذلك التابوت فلا قطع . ومن كتاب ابن المواز : ومن أدخل رجلاً داره لصنيع أو لدعوة أو لعمل يعمله ( له في بيته ) ( 1 ) من خياطة أو غيرها فيذهب ويدعه فيسرق من ذلك البيت أو من خزانة مغلقة أو تابوت فيه كبير يكسره ويسرق منه فلا قطع عليه . قال مالك : هي خيانة ويعاقب . وكذلك لو سرق من بعض بيوت الدار التي حجرت عنه إلا في دار فيها ساكن آخر فيقطع هذا . وعن قوم في صنيع فيسرق بعضهم من بيت هم فيه قال : لا يقطع ، وكذلك لو كر ( 2 ) بعضهم من كم بعض أو من كفه أو سرق رداءه أو نعله فلا قطع عليه ويعاقب ، لأن الحرز البيت ، وليس الكم في هذا حرزاً . ورواه أشهب وابن وهب عن مالك . وكذلك الأجير . وقال في قوم في منزل فيسرق بعضهم من بعض فلا يقطع إلا أن يكون لها بيت آخر مغلق فيسرق منه آخر فليقطع . وقال مالك فيمن يدخل إلى قوم من قريب أو غيره فيسرق متاعهم ، فإن كان ذلك على وجه الائتمان فلا يقطع .
--> ( 1 ) ساقط في ص : فلا يأتون بقطع . 14 - النوادر والزيادات 14 ( 2 ) كذا في ص . وفي ق مطموس .