عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
412
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
سارقه وإلا فلا ) ( 1 ) إلا أن ينقب فيسرق ولم يدخل من مدخل الناس فيقطع وإن لم يكن عند المتاع حارس . قال وسارق البساط من المسجد إن احتمله من مكانه فأخذ قطع وإن لم يخرج من المسجد ، لأن المسجد ليس بحرز لشيء . قال ابن حبيب عن أصبغ قال مالك : إذا سرق من الحمام ودخل من بابه لم يقطع إلا أن يكون عند الباب من يحرزه . قال أصبغ : سواء عنده دخل بإذن أو بغير إذن مستراً لا يريد دخول الحمام ولكن يريد السرقة إذا كان ممن دخل الحمام . ومن كتاب ابن المواز قال : ومن سرق من بلاط الحمام ورصاصه وميازيبه فأما من دخل مع الناس للجميع ( كذا ) فلا يقطع إلا أن يسرق ذلك من بيت مغلق من الحمام فيقطع . وأما من سرق ولم يؤذن له فيه ولا في وقت الدخول فعليه القطع . قال مالك : وإذا سرق من دخل الحمام من ثياب الناس ، فإن كان معها حارس أو كانت في بيت تحرز فيه بغلق ففيها القطع ، وأما ما وضع في بعض مجالس الحمام بغير حارس ولا غلق فلا قطع فيه ، إلا أن يسرقه من لم يدخل من مدخل الناس ، وإنما نقب واحتال فيقطع . قال مالك : وليس في الحمام من متاع الناس لا حارس له مثل ما يوضع بالأسواق من المتاع ويذهب عنه ربه ، ففي هذا القطع . قال ابن وهب : وقال الأوزاعي بقول مالك في السارق من الحمام . وروى ابن القاسم عن مالك في الحمام هل يقطع السارق منه ؟ قال : ربما أخطأ الرجل وربما أغفل . قال ابن سحنون : يقول ظننته ثوبي ( 2 ) . قال مالك :
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص . وقد أقحم بدله سطران يتعلقان بالسرقة من الحمام . ( 2 ) هكذا في ص . وعبارة ق : قال سحنون : يريد بقوله ظننته ثوبي .